التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (٣٣٢٣٢) اعتماد لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية

33232 ٣٣٢٣٢

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبعد الاطلاع على أحكام المواد (الثالثة، والثانية عشرة) من تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٧٩ وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٣هـ، وبناء على الفقرة الثانية من قرار اعتماد إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية رقم ١٤٤١١٦ وتاريخ ١٥ /٩/ ١٤٤٤هـ،

وبعد اطلاع وموافقة المجلس على (لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية) في محضر الاجتماع الثالث عشر للمجلس والذي تم عقده ٢٧ /١٢/ ١٤٤٦هـ الموافق ٢٣ /٦/ ٢٠٢٥م.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، وفقا للصياغة المرفقة بهذا القرار.

ثانيا

تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثا

ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة والمجلس ويعمل به بعد (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رابعا

على الأمين العام للمجلس اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٧) الصادر في ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م.