التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

110 ١١٠

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٥٦٠ وتاريخ ٢٨ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ٧٥٠٩١ وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤١هـ، في شأن مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام رعاية المعوقين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٧٦٠) وتاريخ ٤ /٨/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٤٠) وتاريخ ١٢ /١/ ١٤٣٩هـ، ورقم (١٠٦٥) وتاريخ ٧ /٨/ ١٤٣٩هـ، ورقم (١٠٩٠) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤٤٩) وتاريخ ١٧ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢١٨) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٢) وتاريخ ٣ /٦/ ١٤٤٤هـ، والمذكرة رقم (٣٢٦٢) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٤/١٢/ت) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥ /٤) وتاريخ ٢١ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٢١) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، عند تطبيقها للأحكام المتعلقة بالدعم الاجتماعي والاقتصادي وما في حكمه، الواردة في النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بمواءمتها مع ما يصدر عن اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية -المشكلة بناءً على البند (ثامناً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٤٢/١/ق) المبلغ بالتوجيه الكريم الوارد في برقية الديوان الملكي رقم ٢٨٥٨٣ وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٤٢هـ- بما لا يخل باختصاصات اللجنة، وذلك دون إخلال بأحكام النظام المشار إليه

في البند (أولاً) من هذا القرار.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.