التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٧-٩٩-٣٠٣) تعديل قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ

1447-99-303 ١٤٤٧-٩٩-٣٠٣

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على قواعد المنشأ الوطنية، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٨٥٢) وتاريخ ٢٢ / ‏١١‏ / ١٤٤٢هـ، واستنادا إلى المادة التاسعة والعشرين منها والتي تنص على أن «تصدر القواعد والشروط للتحقق من إثبات المنشأ بقرار من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك».

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٢٤٨٤١) وتاريخ ٢٣ / ‏١٢‏ / ١٤٤٢هـ، القاضي بالموافقة على قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ.

يقرر الآتي

أولا

التعديل على قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ بإضافة الفقرة (١٣) تنص على:

«يجوز الاكتفاء بتقديم شهادة المنشأ وشهادة التوطين والفواتير الداعمة لذلك عوضا عن أي من الاشتراطات الموضحة في هذه القواعد والشروط، وذلك بموجب اتفاق بين السلطات المختصة، على أن تقوم الجهة المختصة في دولة المنشأ بالاحتفاظ بكافة المستندات الداعمة الموضحة أعلاه وفقا للمدد النظامية الموضحة في قواعد المنشأ الوطنية».

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.