التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٠١ / ١٩٣ / ٢٠٢٣) توحيد أنواع منافذ شواحن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونية

٠١ / ١٩٣ / ٢٠٢٣ ٠١ / ١٩٣ / ٢٠٢٣

English

بناءً على الفقرة رقم (٤) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦ /١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها».

وبناءً على الفقرة رقم (١) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تنص على: «نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠١ /١٩٣ /٢٠٢٣) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٥هـ، بشأن توحيد أنواع منافذ شواحن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونية، واعتماد تحديث المواصفات القياسية.

فقد صدرت القرارات التالية:

أولاً: تحديث المواصفتين القياسيتين السعوديتين التاليتين:

م رقم المواصفة

السعودية المعتمدة

(المطلوب تحديثها)

الرقم الحديث للمواصفة المرجعية رقم المواصفة القياسية

السعودية المعتمدة

(المحدثة)

عنوان المواصفة السعودية

(المحدثة)

(عربي/ إنجليزي)

صفة التطبيق

(اختيارية/ إلزامية)

١ SASO IEC ٦٢٦٨٠-١-٢:٢٠١٧ IEC ٦٢٦٨٠-١-٢:٢٠٢٢ SASO IEC ٦٢٦٨٠-١-٢:٢٠٢٣ واجهات اتصال الناقل التسلسلي العالمي (USB) للبيانات والقدرة – الجزء ١-٢: مكونات عامة – مواصفات توصيل القدرة ل (USB)

Universal serial bus interfaces for data and power – Part ١-٢: Common components – USB Power Delivery specification

مواصفة إلزامية

على أن يتم الإلزام بها ابتداءً من ٠١ /٠١ /٢٠٢٥م

٢ SASO IEC ٦٢٦٨٠-١-٣:٢٠١٧ IEC ٦٢٦٨٠-١-٣:٢٠٢٢ SASO IEC ٦٢٦٨٠-١-٣:٢٠٢٣ واجهات اتصال الناقل التسلسلي العالمي للبيانات والقدرة (USB) – الجزء ١ – ٣: واجهات اتصال الناقل التسلسلي العالمي -مكونات عامة- مواصفات وصلة وكابل ل(USB) من نوع C™

Universal serial bus interfaces for data and power – Part ١-٣: Universal Serial Bus interfaces – Common components – USB Type-C™ cable and connector specification

مواصفة إلزامية

على أن يتم الإلزام بها ابتداءً من ٠١ /٠١ /٢٠٢٥م

ثانياً: الإلزام بتوحيد أنواع شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية لتكون من النوع USB Type-C بحد أدنى، ويكون الإلزام وفقاً للمراحل التالية:

المرحلة تاريخ الإلزام المنتجات
المرحلة الأولى ٠١ /٠١ /٢٠٢٥م الهواتف المحمولة، الأجهزة اللوحية، الكاميرات الرقمية، أجهزة القراءة الإلكترونية، أجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، سماعات الرأس، سماعات الأذن السلكية واللاسلكية، السماعات، لوحات المفاتيح، أجهزة مؤشر الحاسب (الفأرة)، أنظمة الملاحة المحمولة، مكبرات الصوت المحمولة، والموجهات اللاسلكية (راوتر)
المرحلة الثانية ٠١ /٠٤ /٢٠٢٦م أجهزة الكمبيوتر المحمولة

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.