التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٠ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الباب الأول الأحكام التمهيدية المادة الأولى يقصد بالمصطلحات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١– النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٠ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الباب الأول
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالمصطلحات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١– النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات.

٣- نشاط النقل الخاص للركاب: قيام الشخص بنقل منسوبيه أو من في حكمهم ومستلزماتهم بواسطة حافلات تابعة له، أو مستأجرة لهذا الغرض.

٤- النشاط: نشاط النقل الخاص للركاب.

٥- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

٦- الفرد: كل شخص طبيعي يتمتع بأهلية قانونية كاملة.

٧- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص يسمح له بموجبها بممارسة النشاط، وفق أحكام النظام واللائحة.

٨- مقدم الخدمة: المنشأة أو الفرد المرخص لهما من الهيئة بمزاولة النشاط.

٩- الحافلة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب -دون أجر- يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم.

١٠- الراكب: شخص طبيعي موجود في الحافلة، أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها لغرض التنقل، عدا السائق.

١١- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة لحافلة مقدم الخدمة لممارسة النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحددة في هذه اللائحة.

١٢- السائق: كل من يقود حافلة.

١٣- بطاقة سائق مهني: وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

١٤- وثيقة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

١٥- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة والحافلات والسائقين.

١٦- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

١٧- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

١٨- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.

١٩- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

٢٠- المخالف: كل من يرتكب فعلا أو أفعالا تخالف أحكام النظام أو هذه اللائحة.

٢١- الرمز الإلكتروني الموحد: الخدمة الرقمية المقدمة من قبل المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشأة، عبر رمز الاستجابة السريع (QR- Code).

المادة الثانية

١- تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، بما يراعي الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي النقل الخاص للركاب بالحافلات، وتعد إحدى اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.

المادة الثالثة

١- تقتصر ممارسة النشاط على الشخص بعد الحصول على الترخيص، ويحظر على أي شخص ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

٢- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص.

٣- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (١) الحافلات غير السعودية التي تنقل داخل المملكة.

الباب الثاني
الترخيص

الفصل الأول
ترخيص المنشأة

المادة الرابعة

أولا

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ما يلي:

١- استيفاء المسوغات التالية:

أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط المنشأة الأساسي بالإضافة إلى نشاط النقل الخاص للركاب.

ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

٢- توفير الحافلات اللازمة لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس، وبما لا يقل عن (١) حافلة، على أن تكون مملوكة للمنشأة أو من خلال الإيجار التمويلي شريطة أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها.

٣- أن تكون الحافلات وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الرئيس.

٤- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

٥- توفير العنوان الوطني للمنشأة.

٦- سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي (إن وجدت).

ثانيا

يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (١ / ب) من أولا من هذه المادة ولمدة (٦٠) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

المادة الخامسة

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص باسم المنشأة، ولمدة (٣) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

المادة السادسة

شروط الترخيص الواردة في الفقرة الفرعية (١ / ب) والفقرة (٢، ٣، ٤) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد بقرار من الرئيس.

المادة السابعة

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة مقدمة الخدمة لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) مائة وثمانين يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٢- مطابقة الحافلات للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة.

٣- سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجدت-.

٤- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

المادة الثامنة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

١- إلغاء الترخيص بناء على طلب المنشأة مقدمة الخدمة، من خلال طلب مقدم عبر القنوات المعتمدة من الهيئة واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية.

ج- نقل ملكية كافة الحافلات المملوكة للمنشأة.

د- سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجدت-.

٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعد الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- شطب السجل التجاري.

ب- عند إفلاس وتصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج- نقل ملكية كافة الحافلات المملوكة للمنشأة.

د- بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده.

هـ- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام اعتبر الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الفصل الثاني
ترخيص الفرد

المادة التاسعة

يجب على الفرد قبل ممارسة النشاط إصدار بطاقة تشغيل للحافلة، بعد تقديم ما يثبت الحاجة لنقل ذويه ومنسوبيه ومن يعولهم وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس، وتعتبر بطاقة التشغيل بمثابة الترخيص له لممارسة النشاط.

المادة العاشرة

يشترط لحصول الفرد على بطاقة تشغيل ما يلي:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع وحجم الحافلة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

٣- أن تكون الحافلة مملوكة له بشكل مباشر، أو من خلال أحد البرامج التمويلية المعتمدة شريطة أن يكون المستخدم الفعلي لها.

٤- أن تكون الحافلة وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الرئيس.

٥- أن تكون الحافلة مسجلة (نقل خاص) أو حافلة خاصة.

٦- أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.

٧- أن تكون وثيقة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.

٨- أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.

٩- سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجدت-.

المادة الحادية عشرة

يجب على الفرد استكمال جميع شروط ومتطلبات إصدار بطاقة التشغيل خلال فترة (٣٠) ثلاثين يوما -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة)، تصدر بطاقة التشغيل باسم الفرد، ولمدة سنة، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائها، أو إلغائها، أو خلال فترة إيقافها.

المادة الثالثة عشرة

مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة)، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من الفرد مقدم الخدمة لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل بـ(٣٠) ثلاثين يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٢- مطابقة الحافلة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة.

٣- سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجدت-.

المادة الرابعة عشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

١- إلغاء بطاقة التشغيل بناء على طلب الفرد مقدم الخدمة، من خلال طلب مقدم عبر القنوات المعتمدة من الهيئة واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ج- سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجدت-.

٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، تعد بطاقة التشغيل لاغية تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- نقل ملكية الحافلة.

ب- بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من انتهاء بطاقة التشغيل دون تجديدها.

ج- وفاة صاحب الحافلة، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع ملكية الحافلة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام تعتبر بطاقة التشغيل لاغية دون المساس بحقوق الغير.

الباب الثالث
الحافلة

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة، وأحكام هذه اللائحة، يصدر بقرار من الرئيس التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة للحافلة المستخدمة في النشاط.

المادة السادسة عشرة

تكون الحافلة العاملة في النشاط مسجلة كنقل خاص أو حافلة خاصة، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، مع أخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها، أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها.

المادة السابعة عشرة

يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة العاملة في النشاط عن (١٢) سنة من سنة الصنع.

المادة الثامنة عشرة

يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل للفحص الفني في أحد مراكز الفحص الفني المعتمدة، ولتغطية تأمينية سارية المفعول.

المادة التاسعة عشرة

١- يجب على المنشأة مقدمة الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:

أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- أن تكون الحافلة مسجلة كنقل خاص أو حافلة خاصة.

ج- أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.

د- أن تكون وثيقة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.

هـ- أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.

و- أن تكون الحافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة.

ز- سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجدت-.

٢- تصدر البطاقة لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة مقدمة الخدمة.

٣- لا يجوز ممارسة النشاط بالحافلة ببطاقة التشغيل بعد انتهائها أو إلغائها أو إيقافها.

المادة العشرون

١- تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من المنشأة مقدمة الخدمة، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (٣٠) ثلاثين يوما، على ألا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل.

٢- يجوز بطلب من المنشاة مقدمة الخدمة، تجديد بطاقة التشغيل خلال (٩٠) يوما من تاريخ انتهائها، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد بطاقة التشغيل.

المادة الحادية والعشرون

تلغى بطاقة التشغيل للمنشأة مقدمة الخدمة في الحالات التالية:

١- نقل ملكية الحافلة، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.

٢- انتهاء صلاحية رخصة السير.

٣- بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من انتهائها دون تجديدها.

٤- بطلب من المنشأة مقدمة الخدمة، وذلك بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي -إن وجدت-.

الباب الرابع
السائق

المادة الثانية والعشرون

١- يشترط للسائق العامل في النشاط الحصول على بطاقة سائق وفق الضوابط التالية:

أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول للمنشأة أو أن تكون بطاقة التشغيل للفرد سارية المفعول.

ب- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة تؤهله لقيادة الحافلة سارية المفعول، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

ج- أن يكون حاصلا على شهادة خلو من السوابق.

د- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

هـ- أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.

و- أن تكون المهنة (سائق حافلة) للسائق غير السعودي.

ز- أن يكون السائق مرتبطا برقم الهوية الموحد للمنشأة، أو مرتبطا بعلاقة تعاقدية مع المنشأة وفق الإجراءات ز- النظامية، ويستثنى الفرد مقدم الخدمة من هذا الشرط.

ح- سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجدت-.

٢- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، تصدر بطاقة السائق لمدة (سنة) بطلب من مقدم الخدمة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص، أو رخصة القيادة، أو صلاحية شهادة الكفاءة المهنية أيهما أقرب.

٣- مع مراعاة الفقرة الفرعية (١ / و) من هذه المادة، تصدر بطاقة سائق مقيدة -بشكل استثنائي- لغرض تعديل المهنة للسائق العامل في المنشأة مقدمة الخدمة والسائق العامل لدى الفرد مقدم الخدمة حال تطلب الأمر ذلك، ولمدة (٣٠) ثلاثين يوما بحد أقصى، وتلغى بعد انتهاء هذه المدة، ولا يجوز ممارسة النشاط بها.

٤- تجدد بطاقة السائق بطلب من مقدم الخدمة، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

٥- تجدد بطاقة السائق خلال (٣٠) يوما من تاريخ انتهائها، وإلا اعتبرت البطاقة لاغية، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد بطاقة السائق.

٦- شروط بطاقة السائق الواردة في الفقرة الفرعية (أ، ب، و، هـ، ز) من الفقرة (١) من هذه المادة ملازمة لسريانها، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد بقرار من الرئيس.

٧- يجوز إلغاء البطاقة بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجدت).

٨- مع مراعاة الفقرة (٣) من هذه المادة، تصدر بطاقة سائق واحد للفرد مقدم الخدمة عن كل حافلة.

٩- لا يجوز للسائق قيادة الحافلة دون استخراج بطاقة سائق أو بعد انتهاء مدتها، أو إلغائها أو إيقافها.

المادة الثالثة والعشرون

يلتزم السائق بالآتي:

١- إجراء فحص سريع من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة، للتأكد من سلامة مكابح الحافلة، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، وسلامة المرايا من سوائل الحافلة أو وجود دخان كثيف الجانبية والزجاج الأمامي والخلفي، والتأكد من عدم وجود تسريب لأي من العادم، والتأكد من أحزمة الأمان، وكذلك التأكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة من الهيئة للحافلة قبل القيادة وكلما دعت الحاجة لذلك.

٢- التحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة، وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة.

٣- التوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة، وفي الأماكن المخصصة أو المناسبة لذلك.

٤- التأكد من جلوس الركاب وإغلاق الأبواب قبل بدء الرحلة وخلالها، وعدم فتح الأبواب إلا بعد التوقف التام.

٥- التأكد من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة.

٦- إبراز الوثائق المطلوبة عند طلبها من المفتش.

٧- التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.

الباب الخامس
التشغيل

المادة الرابعة والعشرون

١- يحظر على مقدم الخدمة ممارسة أي من أنشطة النقل بالحافلات الأخرى، ويحظر نقل ركاب خلاف منسوبيه أو ذويه ومن يعولهم في رحلة الذهاب أو العودة من وإلى مقاصدهم، أو لأي أغراض أخرى تخالف أحكام هذه اللائحة.

٢- على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز الحافلة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة للتوجه للموقع المخصص لحجز الحافلات.

المادة الخامسة والعشرون
تلتزم المنشأة مقدمة الخدمة بما يلي:

١- تشغيل حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة، وتركيب التجهيزات الفنية في الحافلة وفق المعتمد من الهيئة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من الهيئة.

٢- عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة.

٣- التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة من الهيئة وسلامة ارتباطها بمنصة الهيئة الإلكترونية واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.

٤- توفير أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقة.

٥- العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.

٦- المحافظة على مظهر الحافلة، ونظافتها من الداخل والخارج، قبل انطلاق الرحلة.

٧- عدم تحميل الأمتعة، أو أي منقولات أخرى، غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة.

٨- عدم وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة.

٩- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة. أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم مقدم الخدمة، نوع النشاط،

١٠- العنوان البريدي والهاتفي.

١١- تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.

١٢- تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.

١٣- تقيد السائق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.

١٤- تمكين المفتش من الاطلاع على المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط، وتزويده بها.

١٥- توفير ما يثبت العلاقة التعاقدية بين الراكب والمنشأة مقدمة الخدمة.

المادة السادسة والعشرون

أولا

تلتزم المنشأة مقدمة الخدمة التي يتطلب عملها الانتقال بين مدن المملكة أو إلى خارج المملكة بالضوابط التالية:

١- توفير كشف تحميل بالركاب (ورقي أو إلكتروني)، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته وجهة القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادرة، وبيانات الحافلة والسائق.

٢- توفر إثباتات الهوية ووثائق وتأشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين.

٣- تشغيل حافلة برفوف علوية داخلية ومستودع لحفظ الأمتعة بمساحة كافية لاستيعاب أمتعة الركاب.

٤- تشغيل حافلة مزودة بدورة مياه صالحة للاستخدام.

٥- تأمين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (٤٠٠) أربعمائة كيلومتر وأكثر.

٦- توفر إثبات الحاجة للتنقل بين مدن المملكة أو إلى خارج المملكة.

٧- التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة من الهيئة.

ثانيا

استثناء من البند (أولا) من هذه المادة يحظر على مقدمة الخدمة نقل منسوبيها أو من في حكمهم ومستلزماتهم لأغراض الحج والعمرة.

ثالثا

مع مراعاة البند (ثانيا)، لمقدم الخدمة بعد أخذ الموافقة اللازمة من الهيئة والجهات المعنية، نقل منسوبيه ومستلزماتهم لأغراض الحج والعمرة.

الباب السادس
المخالفات والتظلمات

المادة السابعة والعشرون

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثامنة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثالثة والعشرين من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة التاسعة والعشرون

أولا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:

١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام.

٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا

يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الثلاثين).

رابعا

لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة، وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

المادة الثلاثون

١- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وهذه اللائحة لمقدم الخدمة، ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:

أ- منصة الهيئة الإلكترونية.

ب- منصة إيفاء.

ج- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.

د- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

الباب السابع
الأحكام الختامية

المادة الحادية والثلاثون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة.

المادة الثانية والثلاثون

للهيئة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته، للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص في الحالات التالية:

١- وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء الحافلة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.

٢- بلوغ عداد كيلومتر الحافلة (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف كيلومتر ومضاعفاته.

٣- أي حالة أخرى تراها الهيئة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.

المادة الثالثة والثلاثون

يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته، لفحص فني مفاجئ في منطقة آمنة على جانب الطريق بمساندة الجهات الأمنية عند الحاجة من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه مقدم الخدمة والحافلة والسائق.

المادة الرابعة والثلاثون

١- يجب على مقدم الخدمة مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

٢- على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز الحافلة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

المادة الخامسة والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

المادة السادسة والثلاثون

يجب على مقدم الخدمة أخذ موافقة الهيئة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني، دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

المادة السابعة والثلاثون

١- يجب على مقدم الخدمة التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة.

٢- يلتزم مقدم الخدمة بالارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.

المادة الثامنة والثلاثون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.