التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٥ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الباب الأول الأحكام تمهيدية المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: ١- النظام: نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٥ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الباب الأول
الأحكام تمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

١- النظام: نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات.

٣- نشاط تأجير الدراجات الآلية: تأجير الدراجة الآلية (الكهربائية / النارية) مقابل أجر، ويعد أحد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط تأجير الدراجات.

٤- نشاط تأجير الدراجات العادية والسكوتر: تأجير الدراجة العادية (الهوائية) والسكوتر مقابل أجر، ويعد أحد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط تأجير الدراجات.

٥- أنشطة تأجير الدراجات: تشمل نشاط تأجير الدراجات الآلية، ونشاط تأجير الدراجات العادية والسكوتر.

٦- الدراجة: مركبة تسير بقوة آلية أو بقوة سائقها، ذات عجلة أو أكثر، وليست مصممة على شكل سيارة، بما يشمل الدراجة الآلية، والدراجة العادية، والسكوتر.

٧- الدراجة الآلية (الكهربائية / النارية): مركبة مدفوعة بمحرك احتراق داخلي أو كهربائي أو مصدر طاقة أخرى، ثنائية، أو ثلاثية أو رباعية العجلات، مصنفة وفقا للتصنيفات المعتمدة.

٨- الدراجة العادية (الهوائية): وسيلة نقل ذات عجلة أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة سائقها.

٩- السكوتر: وسيلة تنقل فردية مزودة بلوح لتثبيت القدمين وتعمل بالمحركات الكهربائية، سواء بمقود أو بدونه، وغير مصنفة كدراجة آلية.

١٠- الأنشطة: نشاط تأجير الدراجات الآلية ونشاط تأجير الدراجات العادية والسكوتر.

١١- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

١٢- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة يسمح له بموجبها بممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

١٣- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة والتي تتيح لها الوصول لبيانات المنشأة ومواقع الدراجات وسرعاتها.

١٤- النظام التقني: نظام تقني خاص بمقدم الخدمة لحجز وترتيب الخدمات المقدمة في الأنشطة.

١٥- مقدم الخدمة: المنشأة المرخص لها من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة.

١٦- المستفيد: الشخص الاعتباري أو الطبيعي المتعاقد مع مقدم الخدمة.

١٧- المدينة محل الترخيص: المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشأة بممارسة الأنشطة بها.

١٨- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة لدراجة مقدم الخدمة لممارسة الأنشطة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

١٩- وثيقة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

٢٠- فحص الجاهزية: القيام بفحص الدراجة العادية / السكوتر فنيا من قبل مقدم الخدمة.

٢١- المركز الرئيسي: المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة الأنشطة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٢٢- الفرع: مكان ممارسة الأنشطة ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.

٢٣- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

٢٤- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

٢٥- الغرامات المالية: مبلغ يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته أي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

٢٦- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.

المادة الثانية

أولا

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم أنشطة تأجير الدراجات، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

ثانيا

تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت التي تمارس الأنشطة.

ثالثا

يحظر ممارسة الأنشطة دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك دعوة الأشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب.

المادة الثالثة

يصدر لكل نشاط من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة ترخيص مستقل.

الباب الثاني
الترخيص

المادة الرابعة

يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص لممارسة أحد الأنشطة استيفاء المتطلبات التالية:

١- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

٢- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تأجير الدراجات الآلية أو نشاط تأجير الدراجات العادية والسكوتر.

٣- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

٤- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).

٥- شهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم في تقديم الخدمة في أي من الأنشطة عند تقديم الخدمة من خلال التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

٦- موافقة مكانية من الجهات المختصة ذات العلاقة.

٧- توفر النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية، عند تقديم الخدمة من خلال التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

٨- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية للحصول على ترخيص ممارسة نشاط تأجير الدراجات العادية والسكوتر.

٩- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

١٠- سداد المقابل المالي (إن وجد).

١١- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

المادة الخامسة

يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) ولمدة (٦٠) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة (الرابعة)، على ألا تمارس المنشأة النشاط المطلوب الحصول على الترخيص له من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

المادة السادسة

شروط الترخيص الواردة في الفقرات (٢،٦،٧،٨،٩) من المادة (الرابعة)، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص للمركز الرئيسي باسم المنشأة لمدة سنة واحدة.

المادة الثامنة

١- يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه أحد الأنشطة، ويرتبط تصنيفه وسريان صلاحيته بالترخيص الرئيسي، وذلك بعد استيفاء شروط الترخيص الواردة في الفقرات (٢،٣،٤،٥،٦،١٠،١١) من المادة (الرابعة).

٢- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمة، لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي.

٣- يتم تقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(٦٠) يوما؛ على أن يستوفي مقدم الخدمة المتطلبات الخاصة بتجديد الترخيص الفرعي خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا أعتبر الطلب لاغيا.

٤- يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الفرعي، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص الفرعي.

٥- مع مراعاة المادة (الحادية عشرة) يجوز لمقدم الخدمة التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي، من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، على أن يتم تقديم الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل التاريخ المحدد للإلغاء.

٦- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعتبر الترخيص الفرعي لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الرئيسي لمقدم الخدمة.

ب- مضي مدة (٣٠) ثلاثين يوما على انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.

المادة التاسعة

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة، وبعد سداد المقابل المالي (إن وجد) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(٦٠) ستين يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٢- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

المادة العاشرة

أولا

لا يجوز لمقدم الخدمة في النشاط التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة واستيفاء الضوابط الآتية:

١- تقديم طلب التنازل قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التنازل.

٢- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بممارسة النشاط.

٣- أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

٤- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).

٥- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانيا

دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثالثا

يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رابعا

يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.

المادة الحادية عشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

١- بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر القنوات الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

د- سداد المقابل المالي (إن وجد).

٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعتبر الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- شطب النشاط من السجل التجاري.

ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج- بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.

د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال مدة (٩٠) تسعين يوما، ويجوز للورثة خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الباب الثالث
الدراجة

المادة الثانية عشرة

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بما نص عليه نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية الخاصة بالدراجات والسكوترات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المادة الثالثة عشرة

يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للدراجة الآلية (الكهربائية / النارية) عن (٥) خمس سنوات من تاريخ سنة الصنع.

المادة الرابعة عشرة

أولا

يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة تعمل في أي من الأنشطة وفق الشروط التالية:

١- الدراجة الآلية:

أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- أن تكون رخصة سير الدراجة الآلية سارية المفعول.

ج- أن تكون وثيقة الفحص الفني للدراجة الآلية سارية المفعول.

د- أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول.

هـ- أن تكون الدراجة الآلية مملوكة لمقدم الخدمة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن يكون مقدم الخدمة المستخدم الفعلي للدراجة.

و- أن تكون الدراجة الآلية وفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.

ز- تسجيل الدراجة الآلية بمنصة الهيئة الإلكترونية.

ح- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ط- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

٢- الدراجة العادية / السكوتر:

أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول.

ج- أن تكون الدراجة العادية / السكوتر وفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.

د- تسجيل الدراجة العادية / السكوتر بمنصة الهيئة الإلكترونية.

هـ- سداد المقابل المالي (إن وجد).

و- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

ثانيا

تصدر بطاقة تشغيل للدراجة لمدة سنة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص مقدم الخدمة أو رخصة سير الدراجة الآلية أيهما أقرب.

المادة الخامسة عشرة

مع عدم الإخلال بالمادة (الرابعة عشرة)، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (٣٠) ثلاثين يوما.

٢- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من انتهاء بطاقة التشغيل، وإلا اعتبرت البطاقة ملغية، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تقديم الطلب، على ألا تتم ممارسة أي من الأنشطة ببطاقة تشغيل منتهية أو ملغية.

المادة السادسة عشرة

تلغى بطاقة تشغيل الدراجة في الحالات التالية:

١- إلغاء الترخيص.

٢- مضي (٩٠) تسعين يوما على انتهاء البطاقة دون تجديدها.

٣- طلب مقدم من مقدم الخدمة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

٤- نقل ملكية الدراجة الآلية، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها.

المادة السابعة عشرة

يلتزم مقدم الخدمة بالقيام بفحص جاهزية للدراجات العادية / السكوتر بشكل أسبوعي، وذلك وفق الآتي:

أولا
الدراجة العادية (الهوائية)

١- الإطارات والعجلات.

٢- الفرامل الأمامية والخلفية.

٣- المصابيح الأمامية والخلفية.

٤- الطلاء.

٥- العاكسات الأمامية والخلفية.

٦- جهاز التنبيه الصوتي.

٧- التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.

ثانيا
السكوتر

١- الفرامل الأمامية والخلفية.

٢- المحرك.

٣- المقود.

٤- الدعاسة.

٥- جهاز سرعة أو تقليل سرعة السكوتر.

٦- الطلاء.

٧- وحدة التحكم.

٨- العاكسات الأمامية والخلفية والجانبية.

٩- جهاز التنبيه الصوتي.

١٠- التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.

المادة الثامنة عشرة

أولا

يشترط في المستفيد عند استئجار دراجة آلية ما يلي:

١- أن يكون لديه إثبات هوية معتمد سارية المفعول.

٢- أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول تخوله بقيادة الدراجة الآلية.

٣- أن تنطبق عليه شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين الدراجة الآلية.

ثانيا

يشترط في المستفيد عند استئجار سكوتر ما يلي:

١- أن يكون لديه إثبات هوية معتمد سارية المفعول.

٢- ألا يقل عمر المستفيد عن ١٧ سنة.

ثالثا

يشترط في المستفيد عند استئجار دراجة عادية ما يلي:

١- أن يكون لديه إثبات هوية معتمد سارية المفعول.

٢- ألا يقل عمر المستفيد عن ١٢ سنة.

الباب الرابع
المسؤوليات والالتزامات

المادة التاسعة عشرة

يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:

١- تزويد منصة الهيئة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة بشكل آني.

٢- وضع لوحة بطاقة التشغيل على الدراجات العادية / السكوتر وفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.

٣- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبل مقدم الخدمة على مطبوعاتها الرسمية، وتحمل بشكل واضح وباللغة العربية: اسم مقدم الخدمة، رقم الترخيص، والمنطقة أو المدينة محل الترخيص والعنوان الوطني والهاتفي.

٤- تحديد ساعات العمل في أيام الأسبوع والإجازات الأسبوعية والرسمية، وعمل المركز الرئيسي والفروع وفقا لها، ووضع وسيلة تعريفية على مدخل المركز الرئيسي والفروع توضح ذلك ووسيلة التواصل، عند تقديم الخدمة من خلال مكتب تأجير، أو وضعها في النظام التقني لمقدم الخدمة، عند تقديم الخدمة من خلال التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

٥- تعيين مدير للمركز الرئيسي والفروع، عند تقديم الخدمة من خلال مكتب تأجير، ويكون مفوضا بالإدارة عن مقدم الخدمة ومتواجدا في مركزها، وفي حالة عدم تواجده لأي سبب، فيجب على مقدم الخدمة تفويض بديل عنه.

٦- تحديد تعرفة التأجير وسياسة مقدم الخدمة في ذلك لكافة أنواع الدراجات التي تؤجرها، ووضعها في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع، عند تقديم الخدمة من خلال مكتب تأجير، أو وضعها في النظام التقني لمقدم الخدمة، عند تقديم الخدمة من خلال التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

٧- يجب على مقدم الخدمة ربط كافة الوثائق الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع نسخة من الالتزامات المترتبة على مقدم الخدمة والمستفيد، والشروط التي يجب توافرها في المستفيد في المركز الرئيسي والفروع في مكان مرئي للجميع، وذلك عند تقديم الخدمة من خلال مكتب تأجير، أو وضعها في النظام التقني لمقدم الخدمة، عند تقديم الخدمة من خلال التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

٨- تحديث العنوان الوطني وبيانات وسائل التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.

٩- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:

– الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (٦) ست ساعات من وقت الطلب.

– الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (٤٨) ثمان وأربعون ساعة من وقت الطلب.

١٠- التحقق من إثبات الهوية المعتمد ورخصة القيادة الخاصة بالمستفيد عند تأجير الدراجة الآلية وسريان صلاحيتها، وتطابق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين الدراجة الآلية على المستفيد، ويتحمل مقدم الخدمة كامل المسؤولية المترتبة على مخالفة ذلك.

١١- التحقق من إثبات الهوية المعتمد الخاص بالمستفيد عند تأجير السكوتر أو الدراجة العادية، والتحقق من عمر المستفيد، ويتحمل مقدم الخدمة كامل المسؤولية المترتبة على مخالفة ذلك.

١٢- توفير أرقام للتواصل في حالة حدوث أي عطل أو حالة طوارئ بالإضافة إلى وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات، على أن يكون التواصل متوفرا في حال تأجير الدراجات العادية / السكوتر من خلال التطبيقات الإلكترونية على مدار (٢٤) ساعة.

١٣- استبدال الدراجة الآلية في حالة ظهور أي خلل فني ليس بسبب تقصير أو إهمال من قبل المستفيد.

١٤- استلام الدراجة عند إعادتها لأي سبب من الأسباب، مع أحقية الاحتفاظ في توثيق أي التزام مالي على المستفيد.

١٥- إعادة المبالغ المحتجزة للمستفيد بعد خصم المستحقات المالية الواجبة عليه فور إعادة الدراجة بحالة فنية سليمة.

١٦- تحمل قيمة نقل الدراجة المتعطلة ما لم تثبت مسؤولية المستفيد عن العطل.

١٧- تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات الأنشطة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة.

المادة العشرون

يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:

١- إخضاع الدراجة لتغطية تأمينية بما يغطي -كحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير طيلة مدة التأجير، ولا تنتقل المسؤولية المترتبة على هذا النوع من التغطية -بأي حال من الأحوال- إلى المستفيد، ويتحمل مقدم الخدمة كامل المسؤولية المترتبة على تأجيرها دراجة دون أي تغطية تأمينية.

٢- عدم تأجير دراجة بتغطية تأمينية تخالف نوع التغطية المنصوص عليه في بنود وثيقة تأمين الدراجة.

المادة الحادية والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:

١- أن تكون السرعة القصوى للسكوتر ٢٥ (كلم / الساعة)، مع عدم الإخلال بنطاق السرعات المحدد من الجهات ذات العلاقة.

٢- توفير خوذة بمقاسات متعددة وفق المواصفات الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٣- صلاحية وسلامة الدراجة فنيا للتأجير.

٤- نظافة الدراجة وجاهزيتها للتأجير.

٥- تحمل كامل المسؤولية أمام الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة، عن المخالفات التي تقيد على دراجاتها.

٦- العناية التامة بصيانة الدراجة الآلية وحالتها الفنية، والاحتفاظ بسجل الصيانة الدورية لها.

٧- العناية التامة بصيانة الدراجة العادية والسكوتر وحالتها الفنية، والاحتفاظ بسجل الصيانة الأسبوعي وفق ما نصت عليه المادة (السابعة عشرة).

٨- إخضاع الدراجة الآلية للفحص الفني وفق نظام المرور ولائحته التنفيذية طيلة مدة التشغيل.

٩- توضيح التزامات المستفيد في حال استئجار دراجة عادية / سكوتر، بما يضمن كيفية التعامل معها، وتعليمات السلامة، وقواعد السير على الطرق، والإجراءات المتبعة في حالة وقوع حادث أو عطل.

المادة الثانية والعشرون

يلتزم المستفيد بالآتي:

١- إعادة الدراجة بنفس الحالة التي استأجرها بها وكامل تجهيزاتها.

٢- إعادة الدراجة نظيفة.

٣- إشعار مقدم الخدمة بأي عطل فني يحدث للدراجة، وعدم إجراء أي إصلاحات عليها إلا بموافقته.

٤- إشعار مقدم الخدمة فور حجز الدراجة من قبل الجهات المختصة لأي سبب من الأسباب.

٥- عدم الاشتراك في سباقات الدراجات، إلا بموافقة مقدم الخدمة.

٦-عدم استخدام الدراجة بشكل يؤدي إلى الإضرار بمحرك الدراجة أو أحد عناصرها، أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.

٧- عدم قيادة الدراجة في حال عدم القدرة على القيادة.

٨- عدم قيادة الدراجة في الأحوال الجوية غير المستقرة، مثل: (الأمطار، العواصف الرملية، الثلوج).

٩- عدم إجراء أي تعديلات على الدراجة وتجهيزاتها بما في ذلك جهاز التتبع الجغرافي.

١٠- عدم العبث بعداد احتساب المسافات للدراجات.

١١- عدم التنازل عن حقوق مقدم الخدمة لأي طرف آخر.

١٢- عدم نقل الأشخاص أو البضائع بأجر.

١٣- تقديم تقرير لمقدم الخدمة عن الدراجة الآلية من الجهة المختصة في حال وقوع الحوادث المرورية أو الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

المادة الثالثة والعشرون

يتحمل المستفيد التكاليف الآتية:

١- استئجار الدراجة طيلة مدتها، وأي تمديد له.

٢- نسبة التحمل للدراجة الآلية وفق التغطية التأمينية (إن وجدت).

٣- الأضرار الناجمة عن سوء استخدام الدراجة.

٤- الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية والتي لا تغطيها وثيقة التأمين أو التغطية التأمينية الإضافية للدراجة الآلية.

٥- الغرامات المالية الناتجة عن المخالفات المرورية.

٦- أجرة المواقف العامة المستخدمة.

٧- فقد أو استبدال أو العبث بأي من قطع الدراجة وتجهيزاتها.

٨- تأخير تسليم الدراجة في التاريخ والوقت المحددين.

٩- قيمة الوقود الموجود في الدراجة الآلية عند استئجارها.

١٠-التكاليف المترتبة على التنازل عن حقوق مقدم الخدمة لأي طرف آخر.

١١- إصلاح أي تعديلات على الدراجة دون موافقة مقدم الخدمة.

الباب الخامس
المخالفات والتظلمات

المادة الرابعة والعشرون

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و»جدول المخالفات والعقوبات» الصادرة بقرار من الرئيس.

المادة الخامسة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة السادسة والعشرون

أولا

يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجداول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:

١- منصة الهيئة الإلكترونية.

٢- منصة إيفاء.

٣- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.

٤- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

ثانيا

في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة السابعة والعشرون

أولا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:

١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا

يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (السادسة والعشرون).

رابعا

لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

الباب السادس
أحكام ختامية

المادة الثامنة والعشرون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المطلوبة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة.

المادة التاسعة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤه رسميا من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان الوطني.

المادة الثلاثون

في حال وجود خلاف بين الأطراف جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية، أو سوء الاستخدام، أو الاستهلاك، يلتزم مقدم الخدمة بتقدير الضرر الواقع طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.

المادة الحادية والثلاثون

يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة عند التعديل في كيانها القانوني، أو إحداث أي تغيير في الملكية.

المادة الثانية والثلاثون

على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز المركبة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

المادة الثالثة والثلاثون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.