التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٨ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية قائم توجيه المركبات الأحكام المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع الإيضاحات الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة) رقم المادة […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٨ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة
الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية قائم توجيه المركبات
الأحكام المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع الإيضاحات الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة)
رقم المادة البند الفقرة النص المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة)
الثالثة أولا يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:
١ تقديم طلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة محدداً فيه النشاط المطلوب الحصول على الترخيص له، واستيفاء المسوغات التالية:
١ / أ سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية. تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري وفق اللائحة
١ / ب شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق الإلكتروني المستخدم في النشاط. ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
الخامسة مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، لمقدم الخدمة تقديم طلب لتجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
٤ يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات عن التأخير في تجديد الترخيص. شهران من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
الخامسة عشرة يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
١ ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة. ستة أشهر من تاريخ النفاذ ستة أشهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
٢٢ إيقاف العمل مع السائق لمدة (٣٠) ثلاثين يوماً في حال تجاوزت الشكاوى الصحيحة المتعلقة بالأمن والسلامة وجودة الخدمة على السائق عدد (٥) خمس شكاوى، أو تجاوزت عدد الرحلات الملغية من قبل السائق بعد قبولها عدد (٥) خمس رحلات، خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من أول حالة. شهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة

[1] (وفق النظام): تمنح مهلة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام لتعديل الأوضاع، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر إضافية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.