التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٩ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الباب الأول الأحكام التمهيدية المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: ١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٩ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الباب الأول
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية.

٣- النشاط: نشاط الوساطة في نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية من خلال ترتيب الخدمات المقدمة في النقل بالحافلات بين الأطراف المستفيدة منه.

٤- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

٥- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة، يسمح له بموجبها بممارسة النشاط، وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.

٦- مقدم الخدمة: المنشأة المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط.

٧- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

٨- عقد الوساطة: العقد المبرم بين مقدم الخدمة والأطراف المحددة في هذه اللائحة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف.

٩- الحافلة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب مقابل أجر يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم.

١٠- السائق: كل من يقود حافلة.

١١- الراكب: شخص طبيعي موجود في الحافلة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها لغرض التنقل، عدا السائق.

١٢- الفحص الفني: الكشف على الحافلة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.

١٣- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشآت والحافلات والسائقين.

١٤- التجهيزات الفنية: الأجهزة والأنظمة التقنية المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.

١٥- مزودو التجهيزات والخدمات الإلكترونية: المؤهلون من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية وتوفير الخدمات الإلكترونية.

١٦- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

١٧- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

١٨- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

١٩- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.

المادة الثانية

١- تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية، لتطوير خدمات النقل، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت الممارسة لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية.

الباب الثاني
الترخيص

المادة الثالثة

يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أولا أو خلال فترة تعليقه.

ثانيا

يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط، استيفاء المتطلبات الآتية:

١- استيفاء المسوغات التالية:

أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة

ب- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط (الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية) ساري المفعول.

ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

٢- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق المستخدم في نشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية.

٣- توفر نظام الوساطة الإلكتروني، وربطه، والتكامل التقني مع منصة الهيئة الإلكترونية، وإتاحة وتبادل المعلومات رقميا وفق الآلية والمتطلبات المعتمدة من الهيئة.

٤- تحديد خدمات النقل المقدمة، وآلية تسعير كل خدمة.

٥- تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه.

٦- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية، أو أي أنظمة أخرى تحددها الهيئة.

٧- سداد الغرامات المالية –إن وجدت-.

٨- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (١ / ب) من البند ثالثا (ثانيا) من هذه المادة ولمدة (٦٠) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة للنشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

المادة الرابعة

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة)، يصدر الترخيص باسم المنشأة ولمدة (٣) ثلاث سنوات.

المادة الخامسة

شروط الترخيص الواردة في الفقرة (١ / ب) والفقرات (٢، ٣، ٦) من البند (ثانيا) من المادة (الثالثة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة السادسة

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) مائة وثمانين يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٢- تقديم شهادة التوطين سارية المفعول.

٣- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

٤- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٥- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

المادة السابعة

أولا

لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ الذي يسبق التنازل.

ب- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بممارسة النشاط.

ج- أن يكون الترخيص ساريا؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

د- سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.

ثانيا

دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثالثا

يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رابعا

يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.

المادة الثامنة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

١- إلغاء الترخيص بناء على طلب المنشأة، من خلال طلب مقدم عبر منصة الهيئة الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج- سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجدت-.

٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعد الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- شطب نشاط المنشأة من السجل التجاري.

ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج- بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده.

د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الباب الثالث
التشغيل

المادة التاسعة

يجب على مقدم الخدمة إبرام عقد وساطة عبر التطبيقات الإلكترونية مع الأطراف المحددين في المادة (العاشرة) لتقديم خدمات نشاط الوساطة الإلكترونية بحافلاتهم لنقل الركاب، وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.

المادة العاشرة

يقتصر تعاقد مقدم الخدمة مع الأطراف التالية:

١- مقدمو الخدمة في نشاط النقل المتخصص.

٢- مقدمو الخدمة في نشاط النقل التعليمي.

على أن تكون حافلات وسائقو الأطراف المتعاقد معهم مستوفية لكافة الاشتراطات والمتطلبات النظامية.

المادة الحادية عشرة

يحظر على مقدم الخدمة ممارسة النشاط بحافلات عائدة له، ما لم يكن حاصلا على ترخيص لممارسة الأنشطة المحددة في المادة (العاشرة).

المادة الثانية عشرة

يجب أن يكون لمقدم الخدمة نظام وساطة إلكترونية خاص به، يعمل وفقا لنظام الطلب ومشاركة الرحلة بين أكثر من راكب على مسارات الرحلة.

المادة الثالثة عشرة

يقتصر تقديم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية داخل المدن، ويمكن تقديمها بين المدن بعد أخذ موافقة الهيئة.

المادة الرابعة عشرة

لا يجوز لمقدم الخدمة استخدام البنية التحتية لمشاريع النقل العام في المدن، أو مسارات النقل العام القائمة إلا بموافقة الهيئة والجهات المالكة لمشاريع النقل العام.

المادة الخامسة عشرة

مع عدم الإخلال بالمادة (العاشرة)، يقتصر دور مقدم الخدمة على الوساطة الإلكترونية بين الشخص والأطراف المتعاقد معهم دون أدنى مسؤولية عليه، ما لم تكن مسؤولية مشتركة بالتضامن متفقا عليها في عقد الوساطة بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة، أو مسؤولية مترتبة على قصور أو خلل فني في نظام الوساطة.

المادة السادسة عشرة

يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:

١- إظهار بيانات الحافلة، والسائق، والرحلة للراكب طوال مدة الرحلة.

٢- إشعار الراكب عند الوصول إلى مقصده.

٣- إيقاف تقديم خدمات نشاط الوساطة فورا عن الأطراف المتعاقد معهم في حال انتهاء التراخيص الخاصة بأي من الطرفين، أو إخلالهم بالتزامات ممارسة نشاط الوساطة.

٤- وضع آلية للرقابة على حافلات الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة.

٥- توفير سياسة لخصوصية وحماية بيانات الركاب والأطراف المتعاقد معهم وفق أنظمة المملكة.

٦- إبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات الركاب والأطراف المتعاقد معهم، وغيرهم.

٧- عدم إساءة استخدام بيانات الركاب والأطراف المتعاقد معهم، والحصول على موافقتهم قبل استخدامها لأي أغراض أخرى.

٨- تمكين الراكب من تقييم الخدمة المقدمة له.

٩- تدريب السائقين على التعامل مع نظام الوساطة.

١٠- تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومعلومات وفق المدد الآتية:

أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (٦) ست ساعات من وقت الطلب.

ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (٢٤) أربع وعشرون ساعة من وقت الطلب.

١١- وجود سياسة واضحة للأسعار وآلية تسعير للخدمات المقدمة تعتمدها الهيئة.

١٢- أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي تعديل على سياسة الأسعار وآلية تسعير للخدمات المقدمة، أو الإضافة والتعديل على الخدمات.

١٣- عدم تحصيل أجرة النقل في حال تعطل الحافلة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة.

١٤- عدم تقديم خدمات النشاط في حال عدم نظافة الحافلة من الداخل والخارج.

١٥- تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.

١٦- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.

١٧- تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.

١٨- توفير وسائل التواصل اللازمة لتلقي الشكاوى والاستفسارات ومعالجتها.

١٩- اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة الركاب وأمنهم.

الباب الرابع
المخالفات والتظلمات

المادة السابعة عشرة

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثامنة عشرة

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثالثة والعشرين من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة التاسعة عشرة

١- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجداول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:

أ- منصة الهيئة الإلكترونية.

ب- منصة إيفاء.

ج- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.

د- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة العشرون

يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:

أولا

١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا

يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (التاسعة عشرة).

رابعا

لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة، وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

الباب الخامس
الأحكام الختامية

المادة الحادية والعشرون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة.

المادة الثانية والعشرون

يجب على مقدم الخدمة مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

المادة الثالثة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

المادة الرابعة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بالارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.

المادة الخامسة والعشرون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.