إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على نظام البلديات والقرى، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٣٩٧هـ.
وبناءً على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٣٥هـ.
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م/١٠٧) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٠ه، على النحو الوارد في القرار.
وبعد الاطلاع على لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١٠٠٠٠٢٧٠٦ وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤١هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تحل هذه اللائحة محل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١٠٠٠٠٢٧٠٦ وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤١هـ.
ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.