التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) بتكليف وزارة التعليم الإشراف على جمعية الكشافة العربية السعودية

15 ١٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٢٢٥ وتاريخ ١٤٤٦/٩/١٦هـ، المشتملة على برقية وزارة التعليم رقم ٢١٩٣٥ وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٥هـ، في شأن مقترح تولي وزارة التعليم مهام الإشراف الفني على جمعية الكشافة وتطويرها.

وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣١٣٦) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ، ورقم (٤٣٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ، ورقم (١٧٨٣) وتاريخ ١٤٤٦/٥/١٩هـ، ورقم (٢٦٨٦) وتاريخ ١٤٤٦/٨/٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٧/٤٦/م) وتاريخ ١٤٤٦/١/١٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٢٢٧) وتاريخ ١٤٤٦/٩/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠١٦٢) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

١- تكون وزارة التعليم هي الجهة المشرفة فنيا -في ضوء نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩هـ- على جمعية الكشافة العربية السعودية.

٢- على جمعية الكشافة العربية السعودية أخذ مرئيات الجهة المشرفة فنيا على الجمعية قبل السماح لأي جهة أو هيئة حكومية أو أهلية بممارسة النشاط الكشفي بموجب الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من نظام الجمعية الأساسي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ.

ثانيا

تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ، الصادر في شأن الموافقة على النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، ليكون بالنص الآتي:

١- استثناء من حكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا)، يشكل أول مجلس إدارة للجمعية من تسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات على النحو الآتي:

أ- خمسة أعضاء يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير التعليم، يكون من بينهم رئيس المجلس.

ب- أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية وفقا للفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا).

ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء تمديد مدة عمل هذا المجلس لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

٢- استمرار مجلس إدارة الجمعية القائم وقت نفاذ النظام في أداء المهمات الموكولة إليه، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد وفقا للفقرة (١) من هذا البند.

٣- يدعو مجلس الإدارة -المشار إليه في الفقرة (٢) أعلاه- الجمعية العمومية للانعقاد خلال (١٢٠) يوما، لانتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) أعلاه.

٤- لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا)- باستمرار عضوية الأعضاء المنتسبين لجمعية الكشافة العربية السعودية قبل نفاذ ذلك النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بما تضمنه البند (ثانيا)، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.