إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على المادة (١١) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، التي نصت على أن «تفرض الضرائب «الرسوم» الجمركية وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء، مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة».
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٩٨) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار قرارات الموافقة على تطبيق قرارات تعديل فئة التعرفة الجمركية التي تصدر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحديد تاريخ بدء العمل بها، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتلك القرارات في إطار المجلس وإحاطة مجلس الوزراء بذلك.
وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الثاني عشر (١٢) للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد عدد من التعديلات (استحداث / حذف / تعديل وصف) على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول المجلس، دون أي تعديل على فئة الرسم الجمركي.
يقرر الآتي
أولا
الموافقة على اعتماد التعديلات على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول المجلس وفقا للجدول المرافق لهذا القرار.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٥م، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
صدر في: ٨ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٧) الصادر في ١٦ من مايو ٢٠٢٥م.