التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٥٢٦٤) تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

5264 ٥٢٦٤

English

وزارة الداخلية

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٧٠ / ح / د) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٢٧هـ،

وما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك على النحو المرفق بقرارنا هذا.

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كل فيما يخصه.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٦ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٧) الصادر في ١٦ من مايو ٢٠٢٥م.