التصنيفات
نظام أو لائحة

المادة الثانية المعدلة من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

English صدر بموجب قرار وزارة الداخلية رقم (٥٢٦٤) المادة الثانية أ – تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأي جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك على النحو […]

English

صدر بموجب قرار وزارة الداخلية رقم (٥٢٦٤)

المادة الثانية

أ – تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأي جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تلتزم المنشآت التجارية الآتية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، وهي:

١- الفنادق.

٢- البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال.

٣- المستشفيات.

٤- محلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

٥- الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على (٣٠) محلا فأكثر، أو تزيد مساحتها التجارية على (٣٠٠٠) متر مربع وفق رخصة البناء.

٦- مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية.

٧- مراكز بيع السيارات والمعدات الثقيلة التابعة للوكالات.

٨- مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدات الثقيلة التي تزيد مساحتها على (٢٠٠٠) متر مربع وفق رخصة البناء.

٩- معارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على (٢٠٠٠) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

١٠- العمائر والأبراج التي تزيد على (٥٠) وحدة والمعدة للإيجار السكني أو التجاري.

١١- المجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على (١٠) فلل أو تزيد على (٥٠) وحدة سكنية.

١٢- مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على (٣٠٠٠) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

١٣- المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على (٢٠٠٠) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

١٤- الجهات الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أنظمة ولوائح أخرى.

١٥- المصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطة المنطقة بعد تقديم المنشأة لدراسة جدوى من مكتب استشارات أمنية مرخ ص، وتقدم الدراسة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها.

ثانيا

منشآت ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل:

١- المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية.

٢- صالات وقاعات الأفراح والمناسبات.

٣- العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية.

٤- المنشآت المرخص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط.

٥- المطاعم التي تتجاوز مساحتها (١٠٠٠) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

٦- صالات الأندية الرياضية النسائية.

٧- الهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على (٢٠٠٠) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

٨- المخيمات والمواقع المعدة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من ١ / ١٢ إلى ١٥ / ١٢ من كل عام.

– جميع ما يستجد من مواقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك حسب ما يراه مدير الأمن العام بناء على تقرير يتم رفعه من مدير شرطة المنطقة.

ب- حذف النص التالي (على أن تكون الحراسة على مدار الساعة يوميا، وبموجب قرار وزارة العمل رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ / ‏٩‏ / ١٤١٦هـ، لكل حارس (٨) ساعات يوميا تنخفض إلى (٦) ساعات في شهر رمضان المبارك).


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٧) الصادر في ١٦ من مايو ٢٠٢٥م.