بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٢) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/ ١) بتاريخ ٤/ ١/ ١٤٤٦هـ، ورقم (أ/ ٢٨٢) بتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
أمرنا بما هو آت
أولا
يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان من منصبه.
ثانيا
يعين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود أميرا لمنطقة جازان بمرتبة وزير.
ثالثا
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
صدر في: ١٠ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٥م
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٥) الصادر في ٩ من مايو ٢٠٢٥م.