التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٠١ – ٠٦ – ٢٤) الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

24-06-01 ٠١ – ٠٦ – ٢٤

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»،

وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على المادة (الثانية والخمسين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل «سابقا» رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ / ١٢ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٠-٠٢-٢٤) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (٠٦-٠٤-٢٤) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٦هـ،

وبعد الاطلاع على توجيه معالي رئيس المجلس في الاجتماع الخامس لعام ٢٠٢٤م.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وفقا للصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ثانيا

يمنح ممثل المجموعة الضريبية المسجلة لدى الهيئة قبل صدور هذا القرار مهلة لا تتجاوز (١٨٠) يوما تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار، لتوفيق أوضاع المجموعة الضريبية وفقا للتعديلات الواردة في أحكام المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

استثناء من البند (أولا) من هذا القرار، يكون العمل بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٤٧) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، ابتداء من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٢) الصادر في ١٨ من أبريل ٢٠٢٥م.