صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٧٣)
الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام:
نظام القياس والمعايرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٩) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة.
الهيئة:
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المحافظ:
محافظ الهيئة.
المركز:
المركز الوطني للقياس والمعايرة.
جهة الترخيص:
لجنة مشكلة في الهيئة بقرار المحافظ أو من يفوضه، يسند إليها أعمال ترخيص جهات الإشراف المترولوجي.
المفتش:
من يعين بقرار من المجلس لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية.
الجهة المرخصة:
جهة تم ترخيصها من جهة الترخيص للقيام بأعمال التحقق الأولي أو التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة أو التحقق الذاتي.
المستهلك:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يسعى إلى الحصول على منتج أو خدمة لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.
جهة الصيانة:
جهة تم ترخيصها من جهة الترخيص للقيام بتعديل أو إصلاح أو صيانة أدوات القياس.
المواصفة:
وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميا.
العلامات المترولوجية:
العلامات التي توضع على أدوات القياس الخاضعة للإشراف المترولوجي للدلالة على مطابقتها أو عدم مطابقتها لمتطلبات النظام واللائحة والوثائق الفنية.
علامة الحماية:
علامة توضع على أدوات القياس، تدل على المطابقة لمتطلبات التحقق ولحماية الأجزاء من التعديل.
العلامة المميزة:
شارة أو رمز تستخدمها الجهات المرخصة من قبل جهة الترخيص للدلالة عليها أو على الخدمات المقدمة من قبلها.
العلامات الخاصة:
العلامات التي تبين مواصفات الأدوات أو المنتجات المعبأة مسبقا وبيانات الصانع أو المستورد أو الممثل المعتمد أو الموزع.
صنف أدوات القياس:
مجموعة محددة من أدوات القياس وفقا لخصائص مترولوجية وتقنية فريدة تشمل الكمية المقاسة، ومدى القياس، وطريقة القياس.
اعتماد الطراز:
يهدف إلى الإقرار بأن نموجا من أداة القياس يستوفي المتطلبات النظامية.
التحقق الأولي:
هو تحقق يتم إجراؤه على أدوات القياس الجديدة وقبل الإذن باستخدامها، للتأكد من مطابقتها لاعتماد الطراز.
التحقق الدوري:
هو تحقق يتم إجراؤه على أدوات القياس التي هي في حالة استخدام، بشكل دوري وعلى فترات زمنية محددة، لغرض التأكد من خصائص معايرتها القانونية، وإخضاع الأدوات التي لا تتوافر فيها الشروط القانونية للصيانة أو فرض عدم استخدامها عند الاقتضاء.
التحقق بعد الصيانة:
هو تحقق يتم إجراؤه على أدوات القياس التي تم صيانتها أو إصلاحها وقبل الإذن باستخدامها.
التحقق الذاتي:
هو تحقق يتم إجراؤه بصفة ذاتية على أدوات القياس الجديدة من قبل الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع ويحل محل التحقق الأولي، وعلى أدوات القياس قيد الاستخدام من قبل المستخدم ويحل محل التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة وذلك بعد ترخيصه للعمل كجهة تحقق ذاتي.
لوحة بيانية:
هي لوحة غير قابلة للإزالة أو للتلف ملصقة بأدوات القياس وتتضمن البيانات التالية:
– اسم الصانع أو علامته التجارية.
– الرقم التسلسلي للجهاز وسنة الصنع.
– علامة أو رقم اعتماد الطراز.
الفصل الثاني
الإشراف المترولوجي
المادة الثانية
تهدف أنشطة الإشراف المترولوجي بشكل أساسي إلى التأكد من:
١- أن أدوات القياس والمنتجات المعبأة مسبقا تلبي المتطلبات الواردة بالوثائق الفنية والمواصفات والتوصيات الدولية.
٢- أن أدوات القياس القانونية المستخدمة في المجال القانوني هي نفس الأدوات المصرح باستخدامها.
٣- أن أدوات القياس الموضوعة في الخدمة مركبة ومستخدمة وتحمل علامة حماية بشكل صحيح.
٤- أن أدوات القياس تحمل العلامات المترولوجية المطلوبة، وعلامات الحماية في الأماكن المحددة، وأن هذه العلامات سليمة ومقروءة، وأن هذه العلامات ليست تالفة.
٥- أن أدوات القياس والمعايير المستخدمة -ولو بشكل غير دائم- محفوظة بشكل جيد، وفي ظروف بيئية مناسبة.
٦- أن المعرفة والكفاءة المتوفرة لدى الجهات المرخصة مناسبة للقيام بالعمل المطلوب، وأنها تتمتع بالحيادية، والنزاهة، والكفاءة، والشفافية.
٧- أن أدوات القياس والمنتجات المعبأة مسبقا تكون عليها العلامات الخاصة مثبتة وموضحة باللغة العربية أو باللغة العربية مع لغة أجنبية أخرى.
المادة الثالثة
تخضع أدوات القياس التالية للإشراف المترولوجي:
١- أدوات القياس المستخدمة في المعاملات التجارية.
٢- أدوات القياس المستخدمة في مجال صحة المستهلكين وسلامتهم.
٣- أدوات القياس المستخدمة في مجال البيئة.
٤- أدوات القياس التي يتم عرضها بالسوق ووضعها قيد الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على حماية المستهلك.
٥- كل أداة قياس يتم تحديد مجال استخدامها بموجب أنظمة ولوائح صادرة بالمملكة.
المادة الرابعة
يتحمل المشغل الاقتصادي أو المستخدم تكاليف فحوصات الإشراف المترولوجي المنصوص عليها في الوثائق الفنية.
المادة الخامسة
للهيئة أن تعهد لأي جهة مرخصة القيام بأنشطة الإشراف المترولوجي أو جزء منه على صنف محدد من أدوات القياس، وذلك شريطة أن يتم قبولها وفقا لضوابط تصدرها الهيئة وتعتمد من المحافظ.
المادة السادسة
١- تحدد الوثائق الفنية المتطلبات القانونية المتعلقة بها، وهي:
أ- المتطلبات المترولوجية التي تحدد الخصائص المترولوجية لأدوات القياس والمنتجات المعبأة مسبقا، وخاصة مختلف الأخطاء القصوى المسموح بها.
ب- المتطلبات الفنية التي تحدد الخصائص الجوهرية والعامة وطريقة صنع أداة القياس.
ج- الإجراءات الإدارية التي تحدد خصائص أداة القياس وطرق فحص الأداة.
٢- تحدد الوثائق الفنية القواعد الخاصة باستخدام وتركيب وصيانة أو التحقق على بعض أدوات القياس المنتمية لنفس الصنف.
٣- تحدد الوثائق الفنية وسائل التحقق والمعايير التي يتعين توافرها لإجراء فحوصات الإشراف المترولوجي على أدوات القياس المنتمية لنفس الصنف.
٤- تحدد الوثائق الفنية أنشطة الإشراف المترولوجي الذي تخضع له أدوات القياس المنتمية لنفس الصنف.
٥- تعد الهيئة إجراءات عمل أنشطة الإشراف المترولوجي بأشكالها وفقا للمواصفات وللتوصيات أو الممارسات الدولية المقبولة في هذا المجال.
الفصل الثالث
اعتماد الطراز لأدوات القياس
المادة السابعة
١- يهدف اعتماد الطراز إلى بيان أن أدوات القياس التي تم صنعها طبقا لنموذج هذه الأدوات تستوفي المتطلبات الفنية والمترولوجية المحددة بالوثائق الفنية والمواصفات أو التوصيات الدولية المتعلقة بصنف هذه الأدوات، وإلى قبول الأدوات المطابقة لذات الطراز عند إجراء التحقق الأولي.
٢- يشمل اعتماد الطراز أدوات القياس ذاتها أو أجزاءها الأساسية أو الأجزاء المكملة لها أو المتفرعة عنها.
٣- يجب أن تكون أدوات القياس الخاضعة لأنشطة الإشراف المترولوجي مطابقة لطراز تم اعتماده من جهة الترخيص.
٤- لا تخضع أدوات القياس المعدة للتصدير أو الأدوات غير الخاضعة للإشراف المترولوجي لاعتماد الطراز.
المادة الثامنة
١- يجب على صانع أدوات القياس أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع الراغب في اعتماد الطرازات الجديدة من قبل الهيئة أن يتقدم بطلب «اعتماد الطراز»، يتضمن بيانات عنه وعن صنف أداة القياس ونوعها وخصائصها المترولوجية.
٢- يجب على صانع أدوات القياس أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع الراغب في اعتماد الطرازات الجديدة، الالتزام بجميع الضوابط التي تصدر من الهيئة ويعتمدها المحافظ.
٣- يجب أن يرفق بالطلب المستندات اللازمة، وبخاصة ما يأتي:
أ- وثيقة توضح طريقة صنع أداة القياس وتشرح المبادئ التشغيلية والفنية للجهاز وتبرز خصائصه المترولوجية.
ب- رسم بياني للوحة البيانات ومثال يبين الأماكن المخصصة لوضع العلامات المترولوجية والأماكن التي توضع عليها علامات الحماية.
٤- يمكن للوثيقة الفنية المتعلقة بكل صنف من أصناف أداة القياس إضافة مستندات أخرى.
المادة التاسعة
تحدد الوثائق الفنية المتطلبات اللازمة لقبول شهادات الطراز كشهادات اعتماد طراز بالمملكة.
المادة العاشرة
١- يجب على الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع إيداع لدى الهيئة وبطلب منها عينة من أدوات القياس التي تم اعتماد طرازها، ويتم إيداع أجزاء من هذه العينة -أو نموذج مصغر منها- عندما تكون هذه الأدوات كبيرة الحجم، أو تكون تكاليفها مرتفعة أو عندما تصنع بكميات محدودة.
٢- يتم حفظ نموذج من هذه الأدوات التي تم اعتماد طرازها لدى الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع.
المادة الحادية عشرة
١- تجرى الاختبارات المترولوجية على طرازات أدوات القياس بغرض اعتماد الطراز في المختبرات المعتمدة.
٢- يتم إجراء هذه الاختبارات بمقر الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع أو في أي مكان آخر يتم تحديده من قبل الهيئة، عندما تكون أدوات القياس كبيرة الحجم، أو تتطلب التجارب عليها تجهيزات خاصة، على أن تتم هذه الاختبارات تحت إشراف الهيئة أو من تخوله بذلك.
٣- في حال عدم وجود شهادة مطابقة أو شهادة اعتماد طراز ببلد المنشأ بالنسبة لأدوات القياس المستوردة، وعدم توفر الإمكانيات المطلوبة للمركز لإجراء كل الاختبارات المحددة بالمواصفات أو بالتوصيات، فإنه يحق للهيئة أو من تخوله إرسال طرازات أدوات القياس إلى أي جهة داخل المملكة أو خارجها تراها مناسبة للحصول على اختبارات اعتماد الطراز ويتحمل الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
المادة الثانية عشرة
١- يتم اعتماد الطراز طبقا للمواصفات، وتمنح شهادات اعتماد الطراز طبقا لإجراءات العمل الخاص بمنح شهادة اعتماد الطراز المعمول بها.
٢- تحدد الهيئة المتطلبات المترولوجية في الشهادة التي يجب الالتزام بها من قبل الصانع عند صنعه لأدوات القياس المطابقة للطراز الذي تم اعتماده.
٣- للهيئة كلما اقتضت الحاجة تحديد شروط إضافية تتعلق بالتحقق وباستعمال معايير إضافية.
٤- يجب ألا تتجاوز فترة صلاحية شهادة اعتماد الطراز خمس سنوات ميلادية ويجوز تجديدها لمدة مماثلة.
٥- يجب إعلام الهيئة بكل التغييرات أو الإضافات على الطراز الذي تم اعتماده والتي لها تأثير على نتائج القياس أو الشروط القانونية لاستخدام أدوات القياس المطابقة لهذا الطراز وإيداع طلب اعتماد طراز إضافي للغرض.
المادة الثالثة عشرة
١- يتم إلغاء شهادة اعتماد الطراز في الحالات التالية:
أ- عدم مطابقة الأدوات المصنوعة للطراز الذي تم اعتماده.
ب- إذا تبين أثناء استخدام أدوات القياس ظهور عيوب تؤثر بصورة واضحة على عمليات القياس.
ت- عندما لا تستجيب أدوات القياس للمتطلبات التي تخضع لها أو المتطلبات الجديدة في حالة تحديثها.
ث- ترتب أخطار تهدد الصحة والسلامة عند استخدام أداة القياس، كما يتم المنع الفوري للأدوات قيد الاستخدام، ويتم إلغاء اعتماد الطراز بموجب شهادة من الهيئة.
٢- تحدد الهيئة مهلة للصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع لتلافي العيوب التي وقعت معاينتها على أدوات القياس المصنوعة طبقا لشهادة اعتماد الطراز، وبانتهاء هذه المهلة ولم يتم تلافي العيوب، فتمنع الهيئة استخدام هذه الأدوات.
٣- للهيئة القيام باختبارات على أدوات القياس أو على أجزاء منها وتفكيكها لغاية التثبت من مدى مطابقتها للطراز الذي تم اعتماده، ويوفر الصانع اليد العاملة الضرورية والتجهيزات اللازمة للقيام بهذه الاختبارات وعمليات التفكيك إذا تبين أن الأدوات غير مطابقة للطراز الذي تم اعتماده.
الفصل الرابع
التحقق الأولي
المادة الرابعة عشرة
١- يهدف التحقق الأولي على أدوات القياس إلى التأكد من استيفاء هذه الأدوات للمتطلبات الواردة بالوثائق الفنية المتعلقة بصنف هذه الأدوات والمواصفات أو التوصيات ذات الصلة، وخاصة مطابقتها للطراز الذي تم اعتماده.
٢- لا يجري التحقق الأولي على أدوات القياس إلا إذا كانت مطابقة لطراز تم اعتماده من قبل الهيئة.
المادة الخامسة عشرة
يتم وضع أدوات القياس الجديدة أو المعدلة أو إتاحتها في السوق بعد إخضاعها لفحص التحقق الأولي.
المادة السادسة عشرة
١- يجرى التحقق الأولي بمقر الهيئة أو بأحد مقرات فروعها أو بمقر الجهة المرخصة، في مرحلة واحدة أو على عدة مراحل، وذلك حسب صنف أداة القياس.
٢- يمكن أن يجرى التحقق الأولي خارج مقرات الهيئة أو الجهات المرخصة بطلب من الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع أو الجهة المرخصة، وذلك بعد موافقة الهيئة، وتوفير المعايير الملائمة وتزويد الهيئة أو الجهة المرخصة بها.
٣- يمكن إجراء التحقق الأولي على عينة من أدوات القياس التي تكون ممثلة لدفعة الأدوات.
المادة السابعة عشرة
١- يجب على الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع أن يودع قائمة بالأدوات الجديدة التي سيخضعها للتحقق الأولي لدى الهيئة أو الجهة المرخصة، مع ذكر رقم اعتماد الطراز والخصائص المترولوجية لهذه الأدوات والرقم التسلسلي للصنع لكل أداة قياس.
٢- يجب على الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع التأكد قبل تقديم الأدوات للتحقق الأولي، أنها تستوفي كل الشروط والمتطلبات الإلزامية، ويمكن تأجيل التحقق إذا تبين عدم التزامه بهذه الشروط والمتطلبات.
المادة الثامنة عشرة
١- توضع على أدوات القياس التي تثبت مطابقتها بعد إجراء التحقق الأولي علامة التحقق الأولي، وتبقى هذه الأدوات صالحة للاستخدام لفترة زمنية تحددها الوثيقة الفنية الخاصة بالصنف الذي تنتمي له، وذلك قبل تقديمها للتحقق الدوري.
٢- تسلم شهادة التحقق الأولي للمعني بالأمر في حالة استحالة وضع علامة التحقق الأولي على هذه الأدوات.
٣- توضع على أدوات القياس التي تم رفضها علامة الرفض.
٤- في حال وجود أداة قياس قيد الاستخدام غير حاصلة على التحقق الأولي، فيلزم إجراء التحقق الدوري.
الفصل الخامس
التحقق الدوري
المادة التاسعة عشرة
١- يهدف التحقق الدوري على أدوات القياس إلى التحقق من أن هذه الأدوات التي في حالة استخدام تستوفي المتطلبات الواردة بالوثائق الفنية الخاصة بها، وذلك في فترات منتظمة.
٢- تتم عملية التحقق الدوري بشكل دوري أو بطلب من مستخدم أدوات القياس، ويتم التقدم بطلب التحقق حسب الحالة، إلى الهيئة أو أحد فروعها أو الجهات المرخصة، لإجراء عمليات التحقق الدوري.
المادة العشرون
١- لا تقبل أدوات القياس الجديدة والتي تخضع للإشراف المترولوجي للتحقق الدوري إلا إذا كانت تحمل شهادة أو علامة التحقق الأولي.
٢- يمنع استخدام أدوات القياس التي تنتمي إلى صنف خاضع للتحقق الدوري ما لم تكن تحمل شهادة أو علامة تحقق دوري سارية المفعول.
المادة الحادية والعشرون
١- تقوم الهيئة أو الجهات المرخصة بإجراء التحقق الدوري على أدوات القياس بمقر الهيئة أو بمقرات فروعها أو بمقرات الجهات المرخصة أو في الأماكن التي توجد بها هذه الأدوات.
٢- يجب على مستخدم أداة القياس تسهيل مهمة الجهات المكلفة بإجراء التحقق الدوري، كما يجب أن تكون الأدوات المقدمة للتحقق الدوري نظيفة وطريقة الوصول إليها سهلة.
٣- يتم تحديد مدد التحقق الدوري لكل صنف من أدوات القياس بالوثائق الفنية الخاصة بهذا الصنف.
المادة الثانية والعشرون
١- توضع على أدوات القياس التي تثبت مطابقتها بعد إجراء التحقق الدوري عليها علامة التحقق الدوري غير قابلة للتلف، وترفق هذه الأدوات بشهادة التحقق الدوري.
٢- إذا ثبت عدم مطابقة أداة القياس، تضع الهيئة أو الجهة المرخصة علامة الرفض، وتحال هذه الأدوات للصيانة.
٣- في حال عدم تقديم المستخدم أدوات القياس المرفوضة للصيانة، يجب عليه إشعار الهيئة أو الجهة المرخصة بذلك، ويلتزم بعدم استخدامها إلى حين وضع الجهات المرخصة العلامات اللازمة عليها لمنع استخدامها.
المادة الثالثة والعشرون
١- تعفى من فحوصات التحقق الدوري أدوات القياس التي ليست في حالة استخدام والمعروضة للبيع، وكذلك أدوات القياس الموجودة بالأماكن المهيأة للسكن فقط والتي لا تستعمل.
٢- يتم إعفاء أدوات القياس الموجودة بالأماكن الأخرى، غير الأماكن المهيأة للسكن، من التحقق الدوري، والتي لا يتم استخدامها ولو بصفة مؤقتة، ويجب في هذه الحالة أن تحمل الأدوات المعنية بيانا واضحا وسهل القراءة يشير إلى منع استخدامها في هذه المجالات.
الفصل السادس
اعتماد الجهات المرخصة
المادة الرابعة والعشرون
يجب على الجهة المرخصة -لعمل التحقق- الالتزام بجميع الضوابط التي تصدر من الهيئة، بالإضافة إلى:
١- التقيد بالاشتراطات والمتطلبات الواردة بالنظام واللائحة والوثائق الفنية الخاصة بصنف هذه الأدوات والمواصفات والتوصيات ذات العلاقة.
٢- المحافظة على الإسناد المترولوجي المرجعي للمعايير المستخدمة في فحوصات التحقق مع المعايير الوطنية أو المعايير التي تحددها الهيئة.
٣- إرسال بيانات فحوصات التحقق إلى الهيئة أولا بأول.
٤- استخدام المنصة الإلكترونية التي تحددها الهيئة والتي يتم فيها تبادل المعلومات ومتابعة عمليات التحقق والإشراف المترولوجي.
٥- إخطار الهيئة بكل مخالفة يتم معاينتها أثناء إجراء التحقق في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ المعاينة، ويشمل هذا الإخطار أي مخالفات قامت بها جهات الصيانة.
٦- أثناء إجراء الهيئة لعمليات التدقيق على الجهات المرخصة، فإنه يمكن للهيئة أن تطلب من هذه الجهات أن تضع تجهيزاتها ومعاييرها ومواردها البشرية تحت إشراف المفتش بصفة مجانية لمساعدته في إجراء الفحوصات.
المادة الخامسة والعشرون
١- يجب على الجهة المرخصة للقيام بالتحقق الذاتي التسجيل لدى الهيئة كجهة «تحقق ذاتي» وترسل إلى الهيئة:
أ- طلب قبول يحدد صنف أداة القياس ونوع الإشراف المترولوجي وموضوع طلب إجراء التحقق الذاتي (تحقق أولي أو تحقق دوري).
ب- اسم المسؤول الأول عن التحقق الذاتي.
ت- نموذجا من التقارير التي سيتم بها تدوين نتائج التحقق الذاتي على أداة القياس.
٢- قد تتضمن الوثيقة الفنية الخاصة بكل صنف من أدوات القياس إضافة وثائق أخرى.
المادة السادسة والعشرون
١- تمنح الهيئة للجهة المسجلة لديها «جهة تحقق ذاتي» على أدوات القياس شهادة قبول كجهة تحقق ذاتي وفق متطلبات الوثائق الفنية المعمول بها في المملكة في مجال تقويم ومنح شهادات المطابقة والمتطلبات الواردة في الوثيقة الفنية الخاصة بصنف هذه الأدوات.
٢- يتعين على هذه الجهة تزويد الهيئة وعند كل طلب، بالوثائق التي تثبت إجراءها للتحقق الذاتي على أدوات القياس المعنية وفق الفترات الزمنية المحددة بشهادة القبول.
٣- في حالة وجود خلل في سير نشاطات جهات التحقق الذاتي أو عدم إيفائها بالتزاماتها، يتم توثيق ذلك في تقرير التدقيق بحضور المسؤول الأول على التحقق الذاتي لدى الجهة.
٤- إذا تبين عدم تلافيها لهذا الخلل أو عدم قدرتها الإيفاء بهذه الالتزامات في الفترات الزمنية المحددة من قبل الهيئة، فإنه يحق للهيئة إلغاء أو سحب شهادة القبول بصفة مؤقتة أو نهائية.
٥- تتحمل هذه الجهة تكاليف زيارات التقويم والتدقيق التي تقوم بها جهة الترخيص أو من تخوله.
الفصل السابع
التحقق بعد الصيانة
المادة السابعة والعشرون
يتم إخضاع أدوات القياس بعد صيانتها أو بعد تغييرها إلى إجراءات التحقق الأولي، وتكون في هذه الحالة من التزامات المستخدم، وتوضع على هذه الأدوات علامة التحقق الدوري.
المادة الثامنة والعشرون
يمكن إعادة استعمال أداة القياس قبل فحصها من قبل الهيئة أو الجهة المرخصة إذا كانت أداة القياس مجهزة بعلامات حماية تضمن عدم الإخلال بإجراءات حمايتها وبعد موافقة الهيئة، ويتعين في هذه الحالة أن تتم عملية الصيانة بمكان تثبيت أداة القياس، وأن تضع جهة الصيانة علامات حماية تحمل علامتها المميزة تمنع تفكيك أداة القياس، وأن تخطر الهيئة بذلك خلال خمسة أيام من عملية الصيانة.
الفصل الثامن
الإشراف المترولوجي على المنتجات المعبأة مسبقا
المادة التاسعة والعشرون
١- يجرى الإشراف المترولوجي على المنتجات المعبأة مسبقا والمتاحة في السوق بوحدات الوزن أو الحجم أو الطول أو المساحة أو العدد، من قبل الهيئة أو الجهات المرخصة، وتشمل:
أ- كمية المنتج المعبأ.
ب- أدوات وطرق القياس والوسائل الفنية المستعملة للحصول على كمية المنتج في هذه المنتجات أو لغرض قياسها أو الإشارة إليها أو ضمان قيمتها والتحقق منها.
٢- تعتبر المتطلبات الواردة في الوثيقة الفنية الخاصة بالمنتجات المعبأة مسبقا إلزامية لجميع المنتجات ضمن هذه الفئة، ما لم توجد قواعد فنية أو لوائح خاصة بالمنتج المحدد تنص على خلاف ذلك.
المادة الثلاثون
تحدد الوثيقة الفنية الخاصة بالإشراف المترولوجي على محتوى المنتجات المعبأة مسبقا ما يلي:
أ- المصطلحات والتعاريف الخاصة بالمنتجات المعبأة مسبقا.
ب- متطلبات بطاقة البيان.
ج- وحدات القياس المستخدمة.
د- الكمية الاسمية للمنتج.
ه- السعة الاسمية للعبوات البخاخة.
و- الرقابة الإحصائية.
ز- المنتجات المعبأة مسبقا المضللة.
ح- مسؤولية المعبئ والمشغل الاقتصادي.
ط- المخالفات والإجراءات الإدارية المصاحبة لها.
الفصل التاسع
العلامات المترولوجية
المادة الحادية والثلاثون
١- يجب أن تحمل أدوات القياس الخاضعة للإشراف المترولوجي لوحة بيانية لوضع البيانات والعلامات المترولوجية المحددة بالنظام وشهادة اعتماد الطراز.
٢- يجب أن تحمل هذه اللوحة البيانية كلما اقتضت الحاجة علامات الجهات المرخصة.
٣- يجب أن تكون هذه اللوحة البيانية غير قابلة للإزالة أو التلف، ومثبتة بطريقة تسمح بالتأكد منها دون تحريك أداة القياس في وضعها العادي للاستخدام.
المادة الثانية والثلاثون
العلامات المترولوجية المتعلقة بالإشراف المترولوجي هي:
١- علامة اعتماد الطراز: تأخذ شكلا هندسيا مناسبا، وتحدد الهيئة لون العلامة، وتكون بأبعاد تتناسب مع طبيعة أداة القياس التي سيتم تثبيتها عليها، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية:
أ- الرمز (KSA) الذي يرمز إلى المملكة العربية السعودية.
ب- الرمز (SASO) الذي يرمز إلى الهيئة أو أي رمز آخر تقره الهيئة.
ج- رقم تمييزي مكون من ثلاث خانات أو أكثر، يدل على صنف أداة القياس، ويتم تحديد هذا الرقم من قبل الهيئة.
د- رقم تسلسلي من أربع خانات، لاعتماد الطراز في السنة المعينة.
٢- علامة التحقق الأولي: يمكن لهذه العلامة أن تأخذ أشكالا متعددة، بحسب طبيعة كل أداة قياس والطريقة المثلى لإظهارها، وهي عبارة عن شكل هندسي وتحدد لونها الهيئة، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية:
أ- رمز وشعار الهيئة أو أي رمز أو شعار آخر تقره الهيئة.
ب- عبارة تدل على أنه تم التحقق الأولي من أداة القياس.
ج- رقم الجهة التي قامت بتثبيت العلامة.
د- رقم السنة مكون من رقمين؛ وهي السنة التي تم فيها التحقق الأولي.
٣- علامة التحقق الدوري: ويمكن لهذه العلامة أن تأخذ أشكالا متعددة، وبحسب طبيعة كل أداة قياس والطريقة المثلى لإظهارها، وهي عبارة عن شكل هندسي وتحدد لونها الهيئة، وتحتوي دون حصر على المعلومات التالية:
أ- رمز وشعار الهيئة أو أي رمز أو شعار آخر تقره الهيئة.
ب- عبارة تدل على أنه تم التحقق الدوري من أداة القياس.
ج- رقم الجهة التي قامت بتثبيت العلامة.
د- رقم السنة مكون من رقمين؛ وهي السنة التي تنتهي بها صلاحية التحقق الدوري.
٤- علامة الحماية: يمكن لهذه العلامة أن تأخذ أشكالا متعددة، بحسب طبيعة كل أداة قياس والطريقة المثلى لحماية الأجزاء التي تؤثر على نتيجة القياس، وتكون ذات لون تحدده الهيئة، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية:
أ- رمز وشعار الهيئة أو أي رمز أو شعار آخر تقره الهيئة.
ب- عبارة تدل على أن هذه العلامة هي علامة حماية.
ج- رقم الجهة التي قامت بتثبيت العلامة.
د- رقم تسلسلي يشير إلى الشخص الذي قام بتثبيت هذه العلامة، كلما كان ذلك ممكنا.
٥- علامة الرفض: علامة تثبت على أداة القياس بشكل واضح لتبين أن هذه الأدوات لا تلبي المتطلبات الإلزامية الخاصة بها، وتلغي هذه العلامة أي علامة تحقق سابقة مثبتة على أداة القياس، وتكون ذات لون تحدده الهيئة، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية:
أ- رمز وشعار الهيئة أو أي رمز أو شعار آخر تقره الهيئة.
ب- عبارة تدل على أن هذه العلامة هي علامة رفض.
ج- رقم الجهة التي قامت بتثبيت العلامة.
د- رقم تسلسلي يشير للشخص الذي قام بتثبيت هذه العلامة، كلما كان ذلك ممكنا.
المادة الثالثة والثلاثون
١- لا يجوز وضع العلامات المترولوجية على أدوات القياس إلا من قبل الهيئة أو الجهات المرخصة للقيام بهذا العمل طبقا لمتطلبات النظام واللائحة والوثائق الفنية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة.
٢- تكون العلامات المترولوجية في شكل ملصقات تصنع بطريقة أو من مواد خاصة، بحيث تؤدي إزالتها إلى تلفها.
الفصل العاشر
بيع واستخدام أدوات القياس القانونية
المادة الرابعة والثلاثون
يمنع عرض واستيراد أو بيع أو تأجير أو تسليم أو استخدام كل أداة قياس ليس لها الصفة القانونية أو تنتمي لصنف غير خاضع للإشراف المترولوجي.
المادة الخامسة والثلاثون
١- تفقد أدوات القياس صفتها القانونية في الحالات التالية:
أ- عند انتهاء فترة صلاحية التحقق الدوري.
ب- عند تلف أو فقدان أو طمس أي علامة من العلامات المترولوجية أو شهادة التحقق.
ج- عندما يطرأ عليها تغيير من شأنه أن يؤثر على خصائصها المترولوجية.
د- عند استخدام أداة القياس في مجالات غير المجالات المحددة في شهادة اعتماد الطراز أو بالوثيقة الفنية الخاصة بصنف أداة القياس.
ه- عندما تكون غير مطابقة رغم أنها تحمل العلامات المترولوجية أو عندما لم تعد تستجيب بصفة أو بأخرى للمتطلبات القانونية.
و- عند ربط أداة القياس بأي أجهزة أو ملحقات غير مرخص باستخدامها مع الأداة.
٢- للهيئة أو الجهات المرخصة إعادة الصفة القانونية لأداة القياس التي تم رفضها أثناء الإشراف المترولوجي، وذلك بعد أن تصبح أدوات القياس مطابقة للمتطلبات الإلزامية الخاصة بها، ويتم إعادة الصفة القانونية بتجديد العلامات المترولوجية أو بإصدار شهادة تحقق جديدة.
المادة السادسة والثلاثون
١- يعتبر مستخدم أداة القياس المعدة للاستعمال من هذه اللائحة مسؤولا عنها وعن سلامة استخدامها وتقديمها للتحقق الدوري قبل انتهاء صلاحية التحقق المترولوجي، بالإضافة إلى مسؤوليته عن العلامات المترولوجية المثبتة عليها، كما أن عليه أن يلتزم بتعليمات الاستخدام والصيانة الصادرة من صانع أداة القياس.
٢- في حال عدم إمكانية تحديد مستخدم أداة القياس، فإن الشخص أو الجهة التي يضبط لديها هذه الأدوات، تعتبر مستخدمة لها، كما يتعين عليه كذلك:
أ- التأكد من صحة وحسن الصيانة والاستعمال السليم لهذه الأدوات، والتي يستخدمها في نطاق نشاطه.
ب- وضع أداة القياس بطريقة تمكن من الاستعمال الصحيح لهذه الأدوات، وجعلها على مرأى ومقربة من المستهلك حتى يتسنى له معاينة علامات التحقق ونزاهة عمليات القياس بسهولة.
ج- عدم الإخلال أو التحريف بأية طريقة كانت، أو بأي شكل من الأشكال، أو تحريك أداة القياس بما يؤثر عليها.
المادة السابعة والثلاثون
١- للمستخدم الاحتفاظ بأداة القياس في موقع نشاطه وهي لا تحمل علامة التحقق الأولي أو التحقق الدوري، بشرط عدم استخدامها، وأن يتقدم بطلب لهذا الغرض إلى الهيئة التي بدورها تضع علامات الحماية على هذه الأدوات بطريقة تمنع استخدامها.
٢- يتعين على مستخدم أداة القياس التي تم وضع علامة الحماية عليها، الاحتفاظ بها تحت مسؤوليته الكاملة، وتعتبر الأدوات التي تمت إزالة علامة الحماية في حالة استخدام.
٣- للهيئة -وبطلب من مستخدم أداة القياس- أن تأذن بإزالة علامات الحماية، ويتم ذلك إما من قبل الهيئة، أو من قبل إحدى الجهات المرخصة.
٤- يتعين إخضاع الأدوات التي تمت إزالة علامات الحماية منها للتحقق الدوري قبل إعادة استخدامها.
الفصل الحادي عشر
صنع وصيانة وتوريد وتصدير أدوات القياس القانونية
المادة الثامنة والثلاثون
١- يتعين على كل من الصانع والمستورد إخضاع طرازات من أدوات القياس الخاضعة للإشراف المترولوجي مسبقا لاعتماد الطراز، وذلك قبل القيام بأي عملية صنع أو استيراد لهذه الأدوات.
٢- يتعين إخضاع أدوات القياس التي تم صنعها أو استيرادها طبقا للطراز الذي تم اعتماده، للتحقق الأولي وذلك قبل عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها أو تأجيرها أو تسليمها أو استخدامها.
المادة التاسعة والثلاثون
١- يتعين على كل جهة راغبة في القيام بأنشطة صيانة صنف من أصناف أدوات القياس التي تخضع للإشراف المترولوجي، التسجيل لدى الهيئة كجهة صيانة، ويتم قبول هذه الجهة بموجب شهادة تصدر من الهيئة بعد استيفاء كامل بيانات طلب القبول، وتتمثل شروط القبول للقيام بهذه الأنشطة فيما يلي:
أ- الحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
ب- إثبات أن الأشخاص المكلفين بالصيانة مؤهلون.
ج- إقرار بتوثيق نشاطات الصيانة بشكل يسهل الرجوع إليه للتأكد من أن هذه النشاطات تتم بالشكل الصحيح.
د- توفير علامات حماية مميزة خاصة بجهة الصيانة، توافق عليها الهيئة، توضع على كل أداة قياس تم صيانتها من قبل الجهة، وتقديم نموذج من هذه العلامات والأختام لحفظها لدى الهيئة.
ه- إبلاغ الهيئة عن أي معلومات تطرأ على طلب القبول، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير.
و- إبلاغ الهيئة عن أي توقف دائم أو جزئي في تقديم الخدمة، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ التوقف.
٢- في حال اكتمال الطلب، تقوم الهيئة بتشكيل لجنة مختصة للتدقيق على الطلب المقدم.
٣- في حال الموافقة على منح الجهة التراخيص للقيام بنشاط الصيانة، تمنح جهة الصيانة ترخيصا لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
٤- يجب على جهة الصيانة المرخصة من الهيئة لعمل الصيانة، الالتزام بجميع الضوابط التي تصدر من الهيئة.
٥- يجدد الترخيص سنويا في حال الالتزام بالشروط التالية:
أ- الاستمرار بتحقيق المتطلبات والاشتراطات التي تم منح الترخيص بناء عليها، وكذلك الالتزام بأي تعليمات تصدرها الهيئة لاحقا.
ب- تسديد التكاليف المترتبة على منح الترخيص أو تجديده من قبل الهيئة والمحددة بالوثائق الفنية.
٦- يتم إيقاف الترخيص مؤقتا ولحين تصحيح المخالفة أو للفترة التي تحددها الهيئة، وذلك في الحالات التالية:
أ- الإخلال بأحد شروط منح الترخيص.
ب- عدم تقديم الخدمة بشكل مرض.
ج- تكرار حالات عدم المطابقة بعد إجراء عملية الصيانة أو تكرار الشكاوى على جهة الصيانة المرخصة.
د- إجراء أعمال الصيانة من قبل أشخاص غير مشمولين ضمن الترخيص.
٧- يتم إلغاء الترخيص في الحالات التالية:
أ- في حال تكرار المخالفات أو الحصول على إنذارين أو أكثر خلال السنتين الأخيرتين.
ب- التلاعب بأدوات القياس.
ج- تبني وجود مخالفات رئيسية لشروط منح الترخيص.
د- تقديم معلومات مضللة قصدا.
ه- استغلال الترخيص لأغراض تتنافى مع طبيعة العمل، أو استغلال حاجة الأفراد.
و- عدم إمكانية الاستمرار بتقديم الخدمة.
ز- الإخلال ببند أو أكثر من بنود التعهد المقدم.
ح- صدور قرار بإيقاف الترخيص بشكل مؤقت لثلاث مرات خلال الخمس سنوات.
٨- للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لضمان إيقاف نشاط جهة الصيانة المرخصة لحين إزالة المخالفة.
المادة الأربعون
يتعين على جهة الصيانة لأصناف معينة من أدوات القياس، وكذلك على الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع القيام بما يلي:
١- امتلاك الوسائل الفنية اللازمة لممارسة نشاطهم.
٢- إخضاع أدوات القياس والمعايير التي يستخدمونها أو التي بحوزتهم للإشراف المترولوجي.
٣- وضع علاماتهم المميزة على كل الأدوات الجديدة، أو التي وقع صيانتها عند تقديمها للتحقق الأولي، وذلك بعد التأكد من استجابتها للمتطلبات الإلزامية.
٤- الامتناع عن الإفصاح بمعلومات أو وضع إشارات أو تقديم وثائق من شأنها أن تحدث لبسا حول تعريف نوع أداة القياس.
المادة الحادية والأربعون
١- يمكن إخضاع أدوات القياس المعدة للتصدير:
أ- للمواصفات أو المتطلبات المعمول بها وفقا لنظام البلد المستورد.
ب- للشروط الخاصة الواردة بالاتفاقيات التجارية المتعلقة بها.
٢- يتعين على الصانع أو المصدر إخطار الهيئة كتابيا بذلك مسبقا.
الفصل الثاني عشر
أحكام عامة
المادة الثانية والأربعون
تصنف مخالفات هذا النظام إلى منخفضة ومتوسطة وعالية الجسامة، مع مراعاة جسامة المخالفة وتكرارها وتأثيرها الفعلي أو المحتمل والأضرار المترتبة عليها، وسلوك المشغل الاقتصادي، والمنافع التي تحققت نتيجة المخالفة.
المادة الثالثة والأربعون
١- يتولى المحافظ -أو من ينيبه- توقيع العقوبات الواردة في الجدول رقم (١) على كل من يخالف أحكام النظام واللوائح بناء على توصية من المفتش.
٢- تتولى لجنة الفصل في مخالفات النظام تطبيق العقوبات الواردة في الجدول رقم (٢) لكل من خالف أحكام النظام واللوائح.
المادة الرابعة والأربعون
يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (١)، تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات لنظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية وفقا لآلية يتم إعدادها من الهيئة ووزارة الطاقة وتعتمد من محافظ الهيئة.
المادة الخامسة والأربعون
يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (١)، تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات لنظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية وإيقاع العقوبات على المنشآت الصناعية وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية.
المادة السادسة والأربعون
تحدد الوثائق الفنية شروط وضوابط تطبيق وحدات قياس غير الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة السابعة من النظام.
المادة السابعة والأربعون
تحدد الوثائق الفنية الإجراءات التصحيحية على الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم بحسب طبيعة أداة القياس والنشاط المستخدمة فيه.
المادة الثامنة والأربعون
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٧٧) وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٤٢هـ, الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م.
المادة التاسعة والأربعون
يعمل باللائحة من تاريخ نفاذ النظام وتنشر في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٨) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٥م.