إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٣٨٢ وتاريخ ١ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الحج والعمرة رقم ٤٥٠٩٢٥٠٢٥ وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب إضافة الوزارة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) وتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٧) وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٠٨٧) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٥٦٩) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٤١ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٣٨) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٦هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) وتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ، بإضافة ممثل من وزارة الحج والعمرة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، وإعادة ترتيب فقراتها الفرعية تبعا لذلك.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.