إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٤٢١ وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١٧٥٣ وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ، في شأن ما لحظ من أن التقارير السنوية للجهات الحكومية أصبحت تحال إلى الهيئة مشتملة على قرار مجلس الشورى دون أن يرافق ذلك مرئيات الجهة حيال ما تضمنه القرار.
وبعد الاطلاع على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٨) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٢) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ، والمذكرة رقم (١٧٠٢) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٤١ / ٤٦ / م) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٦٤) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٦هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من (الأحكام العامة) من دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٣هـ، لتكون بالنص الآتي: «يحيل الديوان الملكي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء المعاملة المتعلقة بقرار مجلس الشورى الصادر في شأن التقرير السنوي للجهاز العام فور وروده إليه، مع تزويد الجهاز بنسخة من القرار مرافقة لها مذكرة المجلس التسبيبية، تمهيدا لإحالة المعاملة إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراستها بالاشتراك مع الجهات المعنية.
وعلى الجهاز تزويد الهيئة بمرئياته -معتمدة وموثقة من المسؤول الأول فيه- حيال ما تضمنه القرار خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ تزويد الجهاز به. وللهيئة تمديدها بما لا يتجاوز (١٥) يوما أخرى. وفي حال لم يزود الجهاز العام الهيئة بمرئياته، فللهيئة استكمال دراسة المعاملة في ضوء الوثائق المتاحة وما يظهر لها في شأنها أو إعادتها لاستكمال ما يلزم».
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.