بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ
٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) بتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ / ١٠) بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧١) بتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) بتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ- على النحو الآتي:
١- حذف تعريف «الوزارة» الوارد في المادة (الأولى).
٢- تعديل تعريف «الترخيص» الوارد في المادة (الأولى) ليصبح بالنص الآتي:
الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقا للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة.
٣- تعديل المادة (الرابعة) لتصبح بالنص الآتي:
١- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقا للإجراءات التي يحددها المجلس.
٢- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص، أو بالرفض مسببا لطلب الترخيص، خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.
٣- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، ومدته وشروط تجديده.
٤- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص.
٤- تعديل المادة (الخامسة) لتصبح بالنص الآتي:
دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته بالهيئة.
٥- تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:
يجوز للمحاسب القانوني الذي ش طب ترخيصه وفقا لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.
٦- تعديل المادة (العشرين) لتصبح بالنص الآتي:
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط ما يرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
ثانيا
منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية وضع المعايير والشروط الخاصة الواجب توافرها في المرخصين قبل التعامل معها لتقديم خدمات الزكاة والضرائب نيابة عن المكلفين، على أن ترفع الهيئة عما يستلزم إجراء نظاميا في شأنه.
ثالثا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.