إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢-٦-٢٠) وتاريخ ٠٤ /٠٤ /١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠ /١٤٤٢هـ، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية المعدلة بالقرار الإداري رقم (٦٢٧٣٨) وتاريخ ٢٣/ ١١ /١٤٤٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بالقرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠ /١٤٤٢هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٦٢٧٣٨) وتاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٣هـ، وفقاً للصيغة المرافقة.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.