إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٢٧٦ وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٥٠٠٣٠٢٢٣٦ وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٥هـ، في شأن مخالفات الجهات الحكومية لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وبعد الاطلاع على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٦٣) وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٨٨٨) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢٥ / ٤٦ / م) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٦هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٦ / ٦) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٣٤) وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي
أولا
تعفى الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المترتبة على مخالفتها لنظام إجراءات التراخيص البلدية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٣٥هـ- وذلك في حال تصحيحها لتلك المخالفة خلال (سنة) من تاريخ هذا القرار. ولوزير البلديات والإسكان تمديد المدة لسنة أخرى.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
تعفى الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المترتبة على مخالفتها للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ- وذلك في حال تصحيحها لتلك المخالفة خلال (سنة) من تاريخ هذا القرار. ولوزير البلديات والإسكان تمديد المدة لسنة أخرى.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٤ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.