صدر بموجب قرار المركز الوطني لإدارة النفايات رقم (٤٦١٠٤٧٩٥)
| ١ | الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق استرداد المواد وإنشائها وتشغيلها. | 
| ٢ | الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق حرق النفايات وإنشائها وتشغيلها. | 
| ٣ | الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل المرادم. | 
| ٤ | الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل منشآت المعالجة الفيزيائية -الكيميائية. | 
| ٥ | الضوابط والأدلة الفنية لتصنيف النفايات. | 
| ٦ | الضوابط والأدلة الفنية للتخزين المؤقت للنفايات. | 
| ٧ | الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة البيولوجية للنفايات. | 
| ٨ | الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة الميكانيكية - البيولوجية للنفايات. | 
| ٩ | الضوابط والأدلة الفنية للتراخيص. | 
| ١٠ | الضوابط والأدلة الفنية للتفتيش والتدقيق. | 
| ١١ | الضوابط والأدلة الفنية لنقل النفايات. | 
| ١٢ | الضوابط والأدلة الفنية لمعايير قبول النفايات في المرادم. | 
| ١٣ | الضوابط والأدلة الفنية لخطط إدارة النفايات. | 
| ١٤ | الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات الرعاية الصحية. | 
يمكنكم الاطلاع على الضوابط والأدلة الفنية في الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية: sa.gov.uqn.www
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.
