إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٢٩٩ وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٦هـ، في شأن تعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/٤/١٤٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١١) وتاريخ ١١/٤/١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠١) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٣٠٧) وتاريخ ١٧/٤/١٤٤٦هـ، ورقم (١٨١٣) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-١٨/٤٦/د) وتاريخ ٥/٥/١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٤٧٤ وتاريخ ٣/٧/١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٨٨٣) وتاريخ ٥/٧/١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
تعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/٤/١٤٣٠هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١١) وتاريخ ١١/٤/١٤٤٣هـ، لتكون بالنص الآتي:
“١- تكون لجنة تحضيرية للجنة تضم في عضويتها:
أ- أعضاء من اللجنة.
ب- ذوي اختصاص يرشحون بناء على خبراتهم.
ج– الأمين العام.
٢- تشكيل اللجنة التحضيرية ويسمى رئيسها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس اللجنة.
٣- تكون مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (١) من هذه المادة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
٤- تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعاتها بصفة دورية (أربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسها”.
ثانيا
تبدأ مدة عمل اللجنة التحضيرية التي ستشكل وفقا لما قضت به المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المعدلة بموجب البند (أولا) من هذا القرار اعتبارا من تاريخ تشكيلها، وتحل هذه اللجنة محل اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠١) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.