التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٦٥٣١٥) الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه الغير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك

15165315 ١٥١٦٥٣١٥

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥٩) بتاريخ ١١/‏ ١١‏/ ١٤٤١هـ، واستثناء مما ورد في الفقرة (٣) من المادة (الثانية)، والفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من شروط وضوابط إصدار رخص استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٢١٧٦٣٣) بتاريخ ٢٥/ ‏٧‏/ ١٤٤٥هـ، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥٢٥٨١٨٨) بتاريخ ٣٠/‏ ٦‏/ ١٤٤٦هـ، المتضمن مناسبة السماح بإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك)، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عن طريق الأشياب (لمن لا يملكون صكوك تملك)، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار لمدة (٣) سنوات، ولا تجدد الرخص الصادرة بموجبه إلا بوجود صك تملك، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضل

صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.