التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٦٣ / ٤٦ / ١) اعتماد اللائحة التنفيذية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية

63/46/1 ٦٣ / ٤٦ / ١

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٦٥) وتاريخ ٤/‏ ٧‏/ ١٤٣٩هـ، القاضي بانضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام ٢٠٠١م.

وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٣) وتاريخ ٥/ ‏٤‏/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤/‏ ٩‏/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام ٢٠٠١م، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.

ثالثا

يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البحري لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٢١ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.