التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٧) الموافقة على سلم رواتب الوظائف الهندسية

407 ٤٠٧

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٩٧٠ وتاريخ ٥ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٤٤٣٥٦ وتاريخ ٣٠ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع سلم رواتب الوظائف الهندسية.

وبعد الاطلاع على مشروع السلم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٦) وتاريخ ١٩ / ‏٤‏ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الوظائف الهندسية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٦٩٥) وتاريخ ٢٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٨٩) وتاريخ ٢٨ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠‏-٦ / ‏٤٦‏ / ت) وتاريخ ١٩ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٦٨) وتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على سلم رواتب الوظائف الهندسية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يعمل بالسلم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نفاذ لائحة الوظائف الهندسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٦٩٥) وتاريخ ٢٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.