إن وزير البلديات والإسكان بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٢) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٠٥هـ، والتي نصت على «يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة، عن كل مخالفة ضمن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص»، والمادة الرابعة عشرة من النظام والتي نصت على «يصدر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النظام، كل منهم في حدود اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذه».
وبعد الاطلاع على لائحة المخالفات ومقدار الغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول وقواعد إجراءات ضبطها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢٢٤٠ وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤١٩هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة بالصيغة المرفقة لهذا القرار.
ثانيا
يلغي هذا القرار لائحة المخالفات ومقدار الغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول وقواعد إجراءات ضبطها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢٢٤٠ وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤١٩هـ.
ثالثا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ١٥ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.