التصنيفات
قرار وزاري

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية: قرار رقم (٨٣٥) الموافقة على نموذجي عقد المشاركة في الدخل وكراسة الشروط والمواصفات

835 ٨٣٥

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً

وبناءً على قرار معالي وزير المالية رقم (١٨٧٧) وتاريخ ٢٤ /١٢/ ١٤٤٣هـ، الصادر بالموافقة على القواعد المنظّمة للمشاركة في الدخل.

وبناءً على الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرين) من القواعد المنظّمة للمشاركة في الدخل التي تنص على أنه: «للوزير (أو من يفوضه) اعتماد نماذج إلزامية أو استرشادية للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق أو اللاحق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة العقد».

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على نموذج عقد «المشاركة في الدخل» وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: الموافقة على نموذج كراسة الشروط والمواصفات «المشاركة في الدخل» وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثاً: تكون النماذج المشار إليها في البند (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار إلزامية.

رابعاً: يُبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.