إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى الفقرة (٦) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.
واستنادا إلى المادة (الثالثة والستين) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٢٥هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٥) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ.
واستنادا إلى المادة (السادسة والستين) من اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادرة بقرار رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم (٣٦٠٧٣٢٩-٢-١٦١) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٦هـ، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٥ / ٨ / ٢٠١٩) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٢٨ / ٢٠٢٣) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م، القاضي بالموافقة على مقترح هيكلة الرسوم.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠١ / ٠٣ / ٢٠٢٤) وتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٦هـ، المتضمنة مناسبة العرض على مجلس الإدارة للموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٠٨ / ٢٠١٩) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٠هـ. وفق الصيغة المرافقة (الوثيقة رقم:٠١-٥٨٥-IPL-Doc-SAIP).
ثانيا
يكون نفاذ الباب الثاني عشر من اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، حين استكمال الإجراءات النظامية لانضمام المملكة إلى (وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤٣) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ.
ثالثا
اعتماد تعديل المقابل المالي لرسم المعالجة لخدمة البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي الموافق عليه بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ٢٨ / ٢٠٢٣) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ليكون مقابل رسم المعالجة ما يعادل ٢٠٠ فرنك سويسري (يدفع للمكتب الدولي) ويحدث وفق ما يحدده المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
رابعا
تسري أحكام اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار على طلبات وثائق الحماية المودعة بعد نفاذ اللائحة، وطلبات وثائق الحماية المودعة قبل نفاذ اللائحة التي لم يصدر بشأنها تقرير الفحص الشكلي أو تقرير الفحص الموضوعي الأول.
خامسا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
سادسا
تكليف الرئيس التنفيذي للهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة.
سابعا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
رئيس مجلس الإدارة
الشيهانه بنت صالح العزاز
صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٠) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م.