التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة

English صدر بموجب الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتصديق البيئي لنظام البيئة المادة الأولى التعريفات يكون للمصطلحات المعرفة في النظام -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. اللائحة: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي. الجهة […]

English

صدر بموجب الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتصديق البيئي لنظام البيئة

المادة الأولى
التعريفات

يكون للمصطلحات المعرفة في النظام -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي.

الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الش عب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوائح.

المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها.

النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

التصريح البيئي للتشغيل: وثيقة يمنحها المركز للبدء في التشغيل عند الانتهاء من عمليات الإنشاء والتأكد من تقيد طالب التصريح بجميع اشتراطات ومتطلبات التصريح البيئي للإنشاء.

مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من قبل المركز لتقديم خدمات بيئية.

شهادة الالتزام البيئي: وثيقة يمنحها المركز إثباتا لالتزام المصرح له بتطبيق النظام واللوائح واشتراطات التصاريح البيئية.

خطة الإدارة البيئية: هي الإجراءات التي يلتزم بها الشخص لضمان واستدامة الالتزام البيئي، يتم تقديمها ضمن إجراءات الحصول على التصريح البيئي.

التفتيش الذاتي: عملية تفتيش داخلية بالنشاط لضمان الالتزام بأحكام النظام واللوائح والاشتراطات البيئية.

الطوارئ البيئية: أي حادث تشغيلي ضمن أي نشاط أو منشأة يترتب عليه تهديد الموائل البيئية أو الإضرار بالبيئة.

ميثاق السرية: وثيقة يقدمها المركز للنشاط -بناء على طلب النشاط- تحدد فيها المعلومات أو البيانات أو التقنيات محل السرية وحفظ حقوق الملكية.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص ضمن إقليم المملكة.

المادة الثالثة
نطاق عمل المركز بشأن التفتيش والتدقيق البيئي

يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة باختصاصاته بشأن التفتيش والتدقيق البيئي، ومن ذلك الآتي:

١- إعداد منهجية التفتيش البيئي الملائم للفئات المتنوعة للأنشطة المراد تفتيشها كالدواجن والطاقة والتعدين والصناعة وغيرها، وفق أفضل الممارسات العالمية.

٢- إعداد وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش البيئي.

٣- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال المراقبة الأمنية وضبط المخالفين.

٤- مراجعة تقارير التفتيش الذاتي للأشخاص، والتأكد من الالتزام البيئي وفعالية برامج التفتيش الذاتي المعتمدة.

٥- إعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بدراسات التدقيق البيئي.

٦- مراجعة تقارير دراسات التدقيق البيئي، وإصدار القرارات ذات الصلة.

٧- متابعة التزام الأشخاص بتنفيذ ما تنص عليه تقارير التفتيش الذاتي، وتقارير دراسة التدقيق البيئي، وخطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.

٨- إصدار شهادات الالتزام البيئي.

٩- التنسيق مع الجهة المختصة فيما يتعلق بأعمال التفتيش متى ما كانت التقارير والخطط المقدمة ترتبط باختصاصاتها أو صلاحياتها.

المادة الرابعة
التفتيش البيئي

أولا: أنواع التفتيش البيئي

١- التفتيش الدوري: يتم تنفيذه وفقا للخطط السنوية للتفتيش البيئي بهدف التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح، واشتراطات التراخيص والتصاريح.

٢- التفتيش في الطوارئ البيئية: يتم تنفيذه بعد وقوع أي حالة طوارئ للتأكد من أنه تم أخذ جميع الإجراءات التصحيحية والاحترازية.

٣- التفتيش للتحقق من صحة التقارير والبيانات: يتم تنفيذه للتحقق من صحة المعلومات التي يتم توفيرها من خلال التقارير والبيانات المقدمة للمركز.

٤- التفتيش عند تلقي الشكاوى أو البلاغات البيئية: يتم تنفيذه بعد ورود شكاوى أو بلاغات إلى المركز وبناء على ما يقرره المركز من أن الشكاوى أو البلاغات تستوجب التفتيش.

٥- التفتيش بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة: في حال تكوين لجان من عدة جهات تخصصية تعمل لدراسة أي حالات تتعلق بقطاع البيئة أو طوارئ أو كارثة بيئية ذات صلة بجميع الجهات المشاركة أو بطلب من الجهة المشرفة.

ثانيا :دور المفتشين

١- للمفتشين القيام بأعمال التفتيش، ومنها:

أ- دخول المواقع والمنشآت التابعة للأشخاص بغرض إجراء التفتيش البيئي لها.

ب- الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية في المنشأة قيد التفتيش والاحتفاظ بنسخ منها بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.

ج- أخذ أي صور لها علاقة بالتفتيش البيئي وذلك للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة والاحترازات الأمنية وميثاق السرية للمنشآت الخاضعة للتفتيش البيئي.

د- إجراء أي عمليات مطلوبة للتفتيش أو الفحص أو القياس أو الاختبار، بحسب ما يعتبر مناسبا لإجراء عمليات التفتيش.

ه- سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة.

و- التأكد من تنفيذ خطة الإدارة البيئية وأي خطط بيئية أخرى.

ز- ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

٢- للمفتشين توثيق نتائج عملية التفتيش المبدئية وتزويد ممثلي الأشخاص بنسخة منها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لأية مخالفات يتم ضبطها (وفق الأحوال).

٣- على جميع الأشخاص التعاون مع المفتشين وتقديم السجلات والبيانات ذات العلاقة لإجراء التفتيش وتسهيل أعمالهم.

ثالثا :إجراءات ما بعد التفتيش

١- بناء على نتائج التفتيش، على الأشخاص تنفيذ الإجراءات الفورية التصحيحية التي يحددها المركز، وإعداد خطة عمل للإجراءات التصحيحية التي لا يمكن تفعيلها فوريا لمبررات فنية يقبلها المركز أو تتطلب إجراءات تشغيلية أو إلى مصاريف رأسمالية، وتقديمها للمركز خلال (٣٠) يوما من تاريخ صدور نتائج التفتيش، على أن تشمل الخطة ما يلي:

أ- المعلومات التفصيلية المتعلقة بالإجراءات الفورية التي تم تنفيذها.

ب- التفاصيل الفنية والزمنية لتطبيق الإجراءات التصحيحية (غير الفورية) ومراقبة تنفيذها.

ج- خطة الإدارة البيئية المعدلة وفقا لنتائج التفتيش لفئة التصنيف أو في حال طلبها.

٢- يراجع المركز الخطة ويصدر قراره بشأنها خلال (١٥) يوم عمل من استلامها، على أن يشمل قرار المركز الموافقة على خطة العمل أو إدخال تعديلات عليها.

٣- يتابع المركز تنفيذ الخطة.

٤- للشخص طلب تمديد الفترة المطلوبة لإعداد الخطة التصحيحية (غير الفورية) على ألا تزيد على (٣٠) يوما إضافية، وفي هذه الحالة يجب تقديم خطة عمل مبدئية للإجراءات التصحيحية إلى المركز.

رابعا :التنسيق مع الجهات المشرفة

١- يتم التنسيق مع الجهات المشرفة قبل عمليات التفتيش للمنشآت الحيوية الهامة التي يمنع دخولها إلا وفقا لإجراءات أمنية محددة.

٢- يتضمن التنسيق مع الجهة المشرفة تزويدها بمعلومات توضيحية، منها: الهدف من التفتيش، أسماء وهويات المفتشين، تاريخ ووقت التفتيش، المعلومات والبيانات المطلوب توفيرها أثناء التفتيش، وأية معلومات أخرى يراها المركز.

المادة الخامسة
التدقيق البيئي

أولا: الأحوال التي تتطلب دراسة التدقيق البيئي على الأنشطة إجراء دراسة التدقيق البيئي كما يلي:

أ- لأنشطة الفئتين الثانية والثالثة المصنفة وفق اللائحة التنفيذية لتصاريح الإنشاء والتشغيل والإغلاق للأنشطة، وذلك عند تجديد التصريح البيئي للتشغيل.

ب- عندما يقرر المركز ذلك لأي فئة، على أن يكون القرار مسببا.

ثانيا :دراسة التدقيق البيئي

١- على الأنشطة إعداد دراسة التدقيق البيئي من خلال مقدم خدمة مرخص من المركز، وفقا لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المبينة في الملحق رقم (١) لهذه اللائحة وتقديمها إلى المركز مع طلب تجديد التصريح البيئي للتشغيل، وللمركز تعديل محتوى النموذج وفق ما يراه مناسبا.

٢- يقوم المركز بمراجعة دراسة التدقيق البيئي، وإصدار قراره خلال (٣٠) يوما من تاريخ استلام الدراسة، متضمنا أيا مما يلي:

أ- الموافقة على دراسة التدقيق البيئي وتجديد التصريح، بعد استيفاء المقابل المالي.

ب- رفض الدراسة، أو طلب تصحيح معلومات أو بيانات، أو استكمال نواقص، وعلى المركز أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (٣٠) يوما من تاريخ استلام الدراسة المعدلة.

٣- للمركز تمديد فترة المراجعة المحددة في الفقرة (٢) من (ثانيا) من هذه المادة عند الحاجة لذلك مع إشعار الأشخاص بذلك لفترة لا تزيد على (١٥) يوما.

٤- للمركز معاينة موقع الدراسة لمطابقة التفاصيل مع الواقع.

٥- عند موافقة المركز على دراسة التدقيق البيئي، يتعهد الشخص أو من يفوضه بتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة والاشتراطات المقررة.

٦- يقوم المركز بمتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات دراسة التدقيق البيئي والاشتراطات المقررة.

المادة السادسة
شهادة الالتزام البيئي

١- يصدر المركز (عند الطلب) شهادة الالتزام البيئي للأشخاص في حال بينت سجلات التفتيش على الالتزام البيئي للمركز ونتائج دراسة التدقيق البيئي التزامهم -كحد أدنى- بالنظام واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية ذات الصلة.

٢- للمركز منح الأشخاص الحاصلين على شهادة الالتزام البيئي حق استخدام شارة الالتزام البيئي وفقا لما يحدده المركز من اشتراطات.

المادة السابعة
المحظورات

يحظر على جميع الأشخاص والأنشطة القيام بأي مما يلي:

١- منع المفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية، أو منعهم من دخول المواقع بدون مبرر يقبله المركز.

٢- عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات ذات العلاقة بغرض التفتيش بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.

٣- عدم السماح للمفتشين بأخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية أو ميثاق السرية.

٤- عدم السماح للمفتشين بأخذ قياسات أو عينات من المواد والأصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة.

٥- الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.

٦- الامتناع عن إعداد تقارير دراسة التدقيق البيئي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير.

٧- تقديم تقارير دراسة تدقيق بيئي من مقدم خدمة غير مرخص.

٨- إدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تقدم إلى المركز.

٩- العبث بأجهزة الرصد لتغيير البيانات أو النتائج.

المادة الثامنة
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

١- يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (١) وفقا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.

٢- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقا لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

٣- يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الأضرار المترتبة عليها ودفع التعويضات.

٤- للجهة المختصة، وفقا لتقديرها وضوابط تقوم بوضعها وتقرها من الوزير أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال، منح المخالف فرصة أو مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة، وذلك في حال قام المخالف بالإفصاح الطوعي عن المخالفة أو الإبلاغ عنها بنفسه.

الجدول رقم (١): المخالفات والعقوبات

م

المخالفة نوعها العقوبة (ريال(

ملاحظات

حد أدنى

حد أعلى

١

إدراج معلومات غير صحيحة في السجلات والبيانات المقدمة إلى المركز جسيمة ١,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠

تقدر بحجم المعلومات وإحالة المخالف إلى النيابة العامة

٢

إعاقة المفتشين من أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول جسيمة ٢٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف

٣

الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم جسيمة ٥٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة

٤

عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش جسيمة ١٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف

٥

عدم السماح للمفتشين بأخذ صور لها علاقة بالتفتيش البيئي بدون مبرر مقبول للمركز جسيمة ١٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف

٦

عدم السماح للمفتشين بإجراء القياسات و / أو سحب عينات من المواد والأصناف بموقع النشاط جسيمة ١٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف

٧

عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية جسيمة ٢٠,٠٠٠

٨

عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية جسيمة

٣٠,٠٠٠

٩

عدم إعداد دراسة التدقيق البيئي جسيمة ٢٠,٠٠٠
١٠ عدم تنفيذ نتائج دراسة التدقيق البيئي جسيمة

٣٠,٠٠٠

١١

العبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات جسيمة ٢٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ تقدر بحسب حجم الوظائف والبيانات والقياسات المتأثرة
١٢ نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية يطبق مبدأ الإنذار

٢٠,٠٠٠

١٣

استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغائها جسيمة

١٠,٠٠٠

الملحق (١): نموذج هيكل ومحتويات دراسة التحقيق البيئي

رقم الفصل 

عنوان الفصل

العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية

قائمة المحتويات

قائمة الأشكال والأرقام

التعريف بالمصطلحات

ملخص /  مختصر غير فني للتقرير

١

المقدمة

(١-١) مبررات إعداد الدراسة، أهدافها، ونطاق عملها.

(٢-١) هيكل تقرير الدراسة.

(٣-١) معلومات عن مقدم الخدمة الذي أعد الدراسة.

(٤-١) وصف النشاط.

(٥-١) لمحة عن دراسات التدقيق البيئي السابقة.

٢

الأنظمة واللوائح البيئية ذات الصلة

لمحة عن الأنظمة واللوائح البيئية ذات الصلة.

٣

وصف البيئة المحيطة بالنشاط

(١-٣) الموقع والطبوغرافيا.

(٢-٣) الجيولوجيا.

(٣-٣) الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا.

(٤-٣) المنطقة المحيطة بالنشاط.

٤

الأنشطة /  عملية الإنتاج

(١-٤) وصف الأنشطة /  وصف عملية الإنتاج.

(٢-٤) المدخلات /  المخرجات.

(٣-٤) استخدام الطاقة.

(٤-٤) استهلاك المياه.

(٥-٤) المخطط التصميمي للنشاط.

٥

الأداء البيئي للنشاط

(١-٥) نظام الإدارة البيئية المتبع.

(٢-٥) انبعاثات الهواء.

(٣-٥) مياه الصرف.

(٤-٥) النفايات الصلبة.

(٥-٥) النفايات الخطرة.

(٦-٥) التنوع الأحيائي واستخدام الأراضي.

(٧-٥) الضوضاء.

(٨-٥) الصحة والسلامة والحوادث والشكاوى.

(٩-٥) خطة الطوارئ للنشاط.

(١٠-٥) المؤشرات الأخرى.

٦

ملخص عن النتائج

ملخص عن النتائج الرئيسية لعملية التدقيق.

٧

الخطة التنفيذية للامتثال

(٧-١) خطة الامتثال والإجراءات التصحيحية.

(٧-٢) فرص تحسين النشاط.

(٧-٣) خطة التفتيش الذاتي.

٨

الملاحق

– المراجع.

– السير الذاتية وبيانات عن مؤهلات القائمين بإعداد الدراسة.

– الوثائق النظامية ذات الصلة (التصاريح البيئية، التراخيص التشغيلية، الشهادات… إلخ).

– منهجية التدقيق وبروتوكول أخذ العينات.

– نتائج الاختبارات (إن وجدت).

– صحيفة بيانات سلامة المواد للمواد الكيميائية (MSDS) المستخدمة في النشاط.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٧) الصادر في ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م.