التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٦٠٠٠٠٣٩٦٧) تعديل وإضافة في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية

4600003967 ٤٦٠٠٠٠٣٩٦٧

English

إن وزير البلديات والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المادة الحادية والثلاثين من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الصادر

بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤١هـ، وبناء على القرار الوزاري رقم (١٦٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢ / ٢٨ / م / ٢٤) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٤م.

يقرر ما يلي:

الموافقة على تعديل الفقرة (١ / د) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات أولا:  العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص الآتي:

د- تقرير مساحي أو مخططات مشاريع البيع على الخارطة، صادرة من مكتب هندسي مرخص، ومعتمد من الهيئة، يتضمن تحديد ما يخص كل وحدة عقارية مفرزة من الأرض والأجزاء المشتركة، بناء على نسبة مساحة كل وحدة عقارية مفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة، أو قيمة تلك الوحدة ومساحتها إلى إجمالي قيمة الوحدات العقارية المفرزة ومساحتها، بحسب الأحوال.

الموافقة على إضافة فقرة إضافية في المادة الرابعة من اللائحة بالنص الآتي:

ثانيا

٤- يجوز فرز الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة بعد موافقة الجهة المرخصة للمشروع، ولا تصدر الصكوك لهذه الوحدات إلا بعد اكتمال إنجاز العقار وإصدار شهادة ‌تثبت مطابقة العقار في الطبيعة لمحضر فرز الوحدة العقارية.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٧) الصادر في ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م.