إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٥٨٧ وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات رقم ٤٣٠٠٨٥٢٨٥٨ وتاريخ ٢٠ /٢/ ١٤٤٥هـ، في شأن إضافة ممثل لمجلس شؤون الجامعات في مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، الموافق عليها بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٧٤٧) وتاريخ ٢٠ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٧٥٩) وتاريخ ٢ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٩٣٩) وتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٦١٠) وتاريخ ١٨ /٢/ ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٢-٤٦/١٠/د) وتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٩٧) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٦هـ.
يقرر:
إحلال عبارة «مجلس شؤون الجامعات» محل عبارة «وزارة التعليم»، الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، الموافق عليها بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٤هـ.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٦) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٤م.