إن وزير التجارة
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبناء على أحكام نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ /٤/ ١٣٧٤هـ، وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية بما يكفل منع الإساءة لهذه الرموز أو إساءة استخدامها.
ثانيا
تطبق الإجراءات النظامية وفقا لأحكام لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المنشآت التجارية المخالفة من تاريخ سريان هذا المنع.
ثالثا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (٩٠) يوما من تاريخ نشره.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٦) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٤م.