إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٥٦٠ وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ١٤٤٢ /٤٧٩٣٧ /٢ /١ وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٢هـ، في شأن طلب الوزارة الموافقة على استثناء قبول الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس البنات.
وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣ /٨ /١٣٩٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٤٤) وتاريخ ٢١ /٢ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦-١٢ /٤٣/د) وتاريخ ١٥ /٣ /١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٩٤) وتاريخ ١٠ /٤ /١٤٤٣هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣ /٨ /١٣٩٥هـ، لتكون بالنص الآتي:
«أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
١- رياض الأطفال وفقا للنظم المتبعة في المدارس الحكومية.
٢- الطلاب ذوو الإعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات، وذلك وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يتخذ القرار بقبول الطالب ذي الإعاقة وفق آلية تضعها الوزارة في هذا الشأن.
ب- ألا يتجاوز عمر الطالب (١٢) سنة أثناء الدراسة في المرحلة.
ج– أن يلحق الطلاب ذوو الإعاقة بفصول خاصة غير مختلطة».
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٣) الصادر في ١٧ من ديسمبر ٢٠٢١م.