التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) إحلال عبارة “الهيئة السعودية للبحر الأحمر” محل عبارة “هيئة السياحة في البحر الأحمر”

249 ٢٤٩

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٧٩٦ وتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٨٠٣٧ وتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٢٦٤٥) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢) وتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦٧٤) وتاريخ ٢٦/ ٤/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠٩٥) وتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٤٢هـ، ورقــم (١٦٩٤) وتــاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٢هـ، ورقــم (٤١) وتـاريخ ٤/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقــم (٢٤١) وتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠٢) وتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٦/ ٤٣/ م) وتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٣هـ، والتوصية رقم (٣-٦/ ٤٣/ د) وتاريخ ٢/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٧٢) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على إحلال عبارة “الهيئة السعودية للبحر الأحمر” محل عبارة “هيئة السياحة في البحر الأحمر” الواردة في البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢) وتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٢هـ.

ثانيا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.