التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٤) تمديد المهلة الواردة في الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المرسوم المرسوم الملكي رقم (م/١٦٥)

214 ٢١٤

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٠٨٥ وتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٦٣٨٦٩٦/ ٣٠٠/ ١٤٤٢ وتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، في شأن طلب معاليه تمديد المهلة الواردة في الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٢٥) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٢/ ٤٣/ م) وتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨/ ٤) وتاريخ ١٩/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٦٨) وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تمديد مهلة (التسعة أشهر) الواردة في الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤١هـ، (تسعة أشهر) إضافية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.