التصنيفات
قرار وزاري

ديوان الملكي السعودي: قرار رقم (٢٨٣٤١) الموافقة على النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث

28341 ٢٨٣٤١

English

اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٤٤٢٠ في ٣ /٤/ ١٤٤٦هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على برقية الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم ٢٠٢٤٠١١٥٠٧٥ في ٣ /٧/ ١٤٤٥هـ، ومشفوعها مشروع النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، وما تضمنته برقية الهيئة بهذا الخصوص. وما أوضحه معاليه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعدت بهذا الشأن مذكرتها رقم (١٠٢٦) في ٢٦ /٣/ ١٤٤٦هـ، -في ضوء ما رأته اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في محضرها رقم (٤٦/٣٤٣/م) في ٢ /٣/ ١٤٤٦هـ-، مبينا معاليه ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.

ونخبركم بموافقتنا على ما يلي:

أولا

النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، بالصيغة المرافقة لمذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٣٩٣٤) في ١٨ /١١/ ١٤٤٥هـ.

ثانيا

دون إخلال باختصاصات مجلس إدارة «المستشفى بشكله التنظيمي الجديد»، المنصوص عليها في نظامه الأساس المشار إليه في البند (أولا) أعلاه، يستمر العمل باللوائح الداخلية المعمول بها في المستشفى الحالي إلى حين إقرار مجلس إدارة المستشفى اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية للمستشفى واللوائح اللازمة لتسيير شؤونه.

ثالثا

استمرار العمل بالميزانية المخصصة للمستشفى الحالي بميزانية وزارة الصحة إلى نهاية السنة المالية الحالية، ويجوز -بالاتفاق بين وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المستشفى- أن يستمر العمل بالميزانية المخصصة للمستشفى الحالي بميزانية وزارة الصحة بعد انتهاء السنة المالية مدة إضافية لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا.

رابعا

قيام رئيس مجلس إدارة «المستشفى بشكله التنظيمي الجديد» بالاتفاق مع وزير المالية على تحديد مبلغ إعانة سنوية تخصصه الدولة للمستشفى، وذلك بعد انتهاء مدة العمل بالميزانية المنصوص عليها في البند (ثالثا) أعلاه.

خامسا

يكون إقرار اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية للمستشفى بشكله التنظيمي الجديد وأي تعديل يطرأ عليها بالاتفاق مع وزارة المالية، وذلك طوال المدة التي يحصل فيها المستشفى على الإعانة المشار إليها في البند (رابعا) المشار إليه، وإلى حين وقفها واعتماد المستشفى على موارده الذاتية.

سادسا

تنقل ملكية جميع الأصول الثابتة والمنقولة المخصصة للمستشفى الحالي إلى «المستشفى بشكله التنظيمي الجديد»، ويحل المستشفى محل المستشفى الحالي في جميع الحقوق والالتزامات والتعاقدات، وتضمن الدولة ما قد ينشأ عن تنفيذ هذا البند من التزامات عائدة إلى مرحلة حلول المستشفى محل المستشفى الحالي، أو ما قبلها.

سابعا

تعد خدمات العاملين الذين سيحل «المستشفى بشكله التنظيمي الجديد» محل المستشفى الحالي في عقودهم، بوصفه صاحب عمل -وفقا للبند (سادسا) أعلاه- مستمرة، وفقا للإجراءات النظامية.

ثامنا

استثناء من آلية تعيين الرئيس التنفيذي «للمستشفى بشكله التنظيمي الجديد» الواردة في المادة (العاشرة) من النظام الأساس المشار إليه في البند (أولا) سالف الذكر، يباشر مدير المستشفى الحالي -وقت نفاذ النظام الأساس الآنف ذكره- مهمات واختصاصات الرئيس التنفيذي «للمستشفى بشكله التنظيمي الجديد»، المنصوص عليها في النظام الأساس الآنف ذكره، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة المستشفى بتعيين رئيس تنفيذي للمستشفى وفقا للمادة (العاشرة) من النظام الأساس.

تاسعا

يضع مجلس إدارة «المستشفى بشكله التنظيمي الجديد» جدولا زمنيا يستكمل من خلاله إجراء التغييرات اللازمة التي ستطرأ على المستشفى وفقا لأحكام نظامه الأساس المشار إليه في البند (أولا) سالف الذكر.

عاشرا

للهيئة الملكية لمدينة الرياض النظر في نقل ملكية «المستشفى بشكله التنظيمي الجديد» إلى مؤسسة الرياض غير الربحية، وأن تضع الهيئة الترتيبات اللازمة لذلك، وتقترح ما يلزم من تعديلات لأحكام النظام الأساس ذات الصلة، وترفع عن ذلك، لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن.

حادي عشر

يضمن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض كلا من حساب الهيئة الختامي، وتقريرها السنوي -قبل الرفع عنهما وفقا للفقرة (١٢) من البند (ثامنا) من الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بالأمر رقم (أ/٣١٢) في ٢٩ /٤/ ١٤٤١هـ-، فصلا مستقلا يتصل بالحساب الختامي والتقرير السنوي «للمستشفى بشكله التنظيمي الجديد».

فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.