إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١ /١١/ت/٢٠٢٤ /٣) وتاريخ ٢٢ /٥ /٢٠٢٤م.
وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية وجداول المخالفات والعقوبات وفق الصيغة المرفقة.
والله الموفق.
صدر في: ١٩ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.