التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٣ / ١ / ٢٠٢٤ / ٤) اعتماد قواعد عمل النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحة التنفيذية

3/1/2024/4 ٣ / ١ / ٢٠٢٤ / ٤

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الاصدر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٣ / ١١ / ت / ٢٠٢٤ / ٣) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٤م.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

اعتماد قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية وفق الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

صدر في: ١٩ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.