إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل,
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما,
وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ,
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٣ / ١١ / ت / ٢٠٢٤ / ٣) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٤م.
وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي
اعتماد قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية وفق الصيغة المرفقة.
والله الموفق.
صدر في: ١٩ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.