التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) الموافقة على اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

337 ٣٣٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٥٩٧٥٣ وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم ٦٥٩١١ وتاريخ ١٤٤١/١٢/٨هـ، المشتملتين على برقيتي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة رقم ١٤٣٩/١/٧٤٣٢ وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٣٩هـ. في شأن مشروع اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، ورقم ١٤٤١/١/٦٢٣٣٤٤ وتاريخ ٦ /١٢/ ١٤٤١هـ. في شأن تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على البندين (أولا) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٢) وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٤٨٣) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٩١) وتاريخ ١٦ /١/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٥٣) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٤٢/١٥/د) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٥/٢٥٦) وتاريخ ٢٤ /١٠/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٩٧) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تعديل تعريف “رياضة الفروسية” الوارد في المادة (الأولى) من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٣٩هـ، وذلك بحذف عبارة “مسابقات السرعة” منه، ليصبح التعريف بالنص الآتي: “رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة”.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.