التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) الموافقة على تسمية عام ٢٠٢٥ بعام الحرف اليدوية

236 ٢٣٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٦٧٣٩ وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٦٧٢٧ وتاريخ ٢٢ /١١ /١٤٤٥هـ، في شأن تسمية عام (٢٠٢٥م) بـ(عام الحرف اليدوية).

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣٣) وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤-٥ / ٤٦ / د) وتاريخ ٤ /٢ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٨٩) وتاريخ ١ /٣ /١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٥م) بـ(عام الحرف اليدوية).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.