التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٦٢) تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات

1/1062 ١ / ١٠٦٢

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لتشغيل مواقف الشاحنات الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٣ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة الثالثة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.