إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠١٧٠ وتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٢٠٥٣٨٤ وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن مقترح يوم الغذاء العضوي.
وبعد الاطلاع على سياسة الزراعة العضوية في المملكة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢ /٨/ ١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٠٢) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٩٩٦) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٢٧١/م) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٤٨) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٤٤هـ.
يقرر:
تسمية اليوم (الحادي عشر) من شهر نوفمبر من كل عام ب(يوم الغذاء العضوي).
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.