التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) تعديل صدر المادة (الرابعة عشرة) من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

70 ٧٠

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (١٢٠) وتاريخ ١-١-١٤٤٢هـ، المتضمن إكمال الإجراءات النظامية لتعديل المادة (الرابعة عشرة)من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، ليصبح تعيين رئيس الهيئة بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على ذلك، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣) وتاريخ ١١-٧-١٤٣٢هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٧) وتاريخ ١١-٤-١٤٣٨هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٥) وتاريخ ٢٢-١-١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٢) وتاريخ ٢٢-١-١٤٤٢هـ .

يقرر:

تعديل صدر المادة (الرابعة عشرة) من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣) وتاريخ ١١-٧-١٤٣٢هـ، لتصبح بالنص الآتي:

يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية…

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.