إن محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبعد الاطلاع على قرار تشكيل لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه في النطاق الجغرافي للهيئة، وعلى قرار تشكيل لجنة النظر في تظلمات لائحة التراخيص والإشراف على الأنشطة الترفيهية في النطاق الجغرافي للهيئة، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) في القرارين المشار إليهما، المتضمن الموافقة على قواعد عمل اللجنتين بالصيغة المرافقة للقرارين، وبناء على الصلاحيات الممنوحة له.
يقرر ما يأتي:
أولا
الموافقة على قواعد عمل لجان النظر في المخالفات في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا (القواعد) بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تحل القواعد محل قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه في النطاق الجغرافي للهيئة، وقواعد عمل لجنة النظر في تظلمات لائحة التراخيص والإشراف على الأنشطة الترفيهية في النطاق الجغرافي للهيئة الصادرة بقرارنا رقم (٤٥١٨٠٢) وتاريخ ١٠ /٣ /٢٠٢٤م.
ثالثا
يعمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
رابعا
يبلغ هذا القرار لرؤساء اللجان وأعضائها، ولمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود
صدر في: ٢٥ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.