التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٧) تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

517 ٥١٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٩٢٩ وتاريخ ٧ /٨ /١٤٤٣هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم بالنظر في تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ليكون ارتباطها التنظيمي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأن تكون تسمية رئيس اللجنة بأمر من رئيس مجلس الوزراء واستكمال الإجراءات النظامية.

وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧ /٤ /١٤٣٠هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨١٢) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦١١٦ وتاريخ ٦ /٩ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٠١) وتاريخ ١٠ /٩ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧ /٤ /١٤٣٠هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل المادة (الثانية) من التنظيم، لتصبح بالنص الآتي: «اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط تنظيميا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض. ولها في سبيل مزاولة نشاطها أن تنشئ -بقرار منها- فرق عمل في جميع مناطق المملكة».

ثانيا

تعديل المادة (الخامسة) من التنظيم، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة، لتصبح بالنص الآتي:

١- رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء رئيسا

٢- إضافة فقرة جديدة رقم (٩ مكرر)، بالنص الآتي:

٩ مكرر – نائب وزير الداخلية عضوا

ثالثا

تعديل المادة (الثانية والعشرين) من التنظيم، لتصبح بالنص الآتي: «يكون للجنة ميزانية خاصة ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء في فرع مستقل يخصص لـ(مشروع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات)».

رابعا

تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من التنظيم، لتصبح بالنص الآتي: «دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يكلف الرئيس مراجع حسابات لمراجعة حسابات اللجنة السنوية».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.