التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٢) الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية

552 ٥٥٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٧٢٦ وتاريخ ٦ /٨ /١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٢٢٦٠٤/ ٤٣ وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٩ /١١ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٦٥) وتاريخ ١٧ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦١ /٢٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٥١) وتاريخ ٢٥ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة شرم الشيخ بتاريخ ٨ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ١٢ /١٢ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.