التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٩) اعتماد (منصة وزارة الخارجية للتأشيرات) لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات

559 ٥٥٩

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٥٢٧ وتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي رقم ٠١ /٤٢ /٦٣٣ وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٤٢هـ، في شأن طلب إنشاء (المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات).

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٣) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤١هـ، ورقم (٤٩٨) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٤١هـ، ورقم (١١٥٢) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٤١هـ، ورقم (٢٩٧) وتاريخ ١٢ /٥ /١٤٤٢هـ، ورقم (٧٣) وتاريخ ١٣ /٢ /١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (١١١٠) وتاريخ ٥ /٧ /١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٠٨ /٤٣/م) وتاريخ ١٠ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٤٨٦٥ وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٨٥) وتاريخ ٥ /٩ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد (منصة وزارة الخارجية للتأشيرات) القائمة حاليا في وزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، بما يضمن توحيد الجهود وحوكمة توزيع الأدوار، وتكون وزارة الخارجية هي مالك المنصة والمطور التقني لها.

ثانيا

أن يستضيف مركز المعلومات الوطني المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

ألا يترتب على اعتماد المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات –المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار– أي تغيير في الأنظمة الإلكترونية القائمة والإجراءات المعمول بها حاليا لدى وزارة الداخلية ومنصاتها، التي منها: (نظام الحدود، نظام الاستقدام، قواعد التعامل مع الوافدين).

رابعا

أن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية –من خلال منصاتها- مسؤولة عن جميع طلبات تأشيرات العمل التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون وإرسالها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

خامسا

تشكيل لجنة في وزارة الخارجية، بعضوية ممثلين من: وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الحج والعمرة، ووزارةالسياحة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ومن تراه اللجنة من الجهات الأخرى، من أجل حصر الإجراءات الخاصة بالمنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات –المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار– وتطويرها، مع التأكيد على عدم تأثيرها في اختصاصات تلك الجهات من تنظيم وإشراف وتطوير الإجراءات والحلول التقنية للأعمال المنوطة بها.

سادسا

تشكيل فريق عمل فني في وزارة الخارجية، من الوزارة ومركز المعلومات الوطني، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لضمان انتقال استضافة المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات –المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار– من الوزارة إلى المركز في مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.