المادة/ الفقرة | نص المادة السابق | نص المادة المعدلة |
المادة السابعة عشرة | عنوان المادة السابق: (تقييم الهيئة للضريبة المستحقة)
١- تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال كان |
عنوان المادة المعدلة: (تقييم الضريبة والإفصاح عنها)
١- في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة. |
المادة الثامنة عشرة الفقرة (٤) | ٤- تسدد الضريبة المستحقة التي فرضت بموجب تقييم ضريبي إلى الهيئة خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ إبلاغ الشخص الملزم بسداد الضريبة من قبل الهيئة وفقاً للمادة السابعة عشرة من اللائحة. | ٤- تسدد الضريبة المستحقة وفقاً للفقرة (٣) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً من تاريخ استحقاقها. |
المادة السادسة والعشرون الفقرة (٢) | ٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلا للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الاتي:
أ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يحوزها خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز ١. ١٠ مليون لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحالة. |
٢- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلاً للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي: أ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز أي من التالي: ١. ٢.٥ مليون لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة. ٢. ٥٠٠ مليون سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ. ٣. ٢٥٠ ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى. ٤. ٥٠٠ ألف جهاز تدخين إلكتروني أو ما يماثله. ٥. ١٢٥ ألف لتر من سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها. ب) استيفاء كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المواد التاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين من هذه اللائحة، على أن يلتزم المرخص له أو مقدم طلب الترخيص بتقديم الضمان المالي المستحق لكل مستودع ضريبي، وذلك قبل الموافقة على الطلب بشكل نهائي. ج) استيفاء أي شروط أخرى تحددها الهيئة في طلب الترخيص. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.