إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٠٦٠٣ وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رقم ٤٨٥٣ وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين كل من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٣ /١٠/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥٨٠) وتاريخ ١٥ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥٢/ ٤٩) وتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٧) وتاريخ ٢٤ /١/ ١٤٤٤هـ.
يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين كل من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٤ /١٢/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٧ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٩ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.